تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
المقام الثاني في شبهة التحليل المستندة إلى الروايات الكثيرة المنقولة في الوسائل ( 1 ) . وهي مندفعة بملاحظة أمور : الأمر الأول : ورود الروايات المعتبرة بل المتواترة على أخذ الخمس من الرضا وأبي جعفر الجواد وأبي الحسن الثالث وأبي محمد العسكري - عليهم الصلاة والسلام والتحية - ومن الحجة المولى وخليفة الله في أرضه في عصرنا عليه السلام : فالأول : خبر محمد بن زيد الطبري في من كتب إليه عليه السلام يسأله الإذن في الخمس وقد كتب عليه السلام وفيه : ( لا يحل مال إلا من وجه أحله الله ، إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا ، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته ، فلا تزووه عنا . . . ) ( 2 ) . وفي خبر آخر في جواب قوم قدموا من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام فس ( لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم في حل ( 3 ) . والخبر الأول منقول في كتاب الشيخ قدس سره عن إبراهيم بن هاشم . وأما الثاني فما تقدم ( 4 ) من صحيح علي بن مهزيار وغيره . وأما الثالث فصحيحه الآخر المتقدم ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ج 6 ص 378 الباب 4 من أبواب الأنفال . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 375 ح 2 من ب 3 من أبواب الأنفال . ( 3 ) المصدر : ص 376 ح 3 . ( 4 ) في ص 147 . ( 5 ) في ص 146 .
الخمس — صفحة 153 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي