شرح
المقام الثاني
في شبهة التحليل المستندة إلى الروايات الكثيرة المنقولة في الوسائل ( 1 ) .
وهي مندفعة بملاحظة أمور :
الأمر الأول : ورود الروايات المعتبرة بل المتواترة على أخذ الخمس من
الرضا وأبي جعفر الجواد وأبي الحسن الثالث وأبي محمد العسكري - عليهم
الصلاة والسلام والتحية - ومن الحجة المولى وخليفة الله في أرضه في عصرنا عليه السلام :
فالأول : خبر محمد بن زيد الطبري في من كتب إليه عليه السلام يسأله الإذن في
الخمس وقد كتب عليه السلام وفيه :
( لا يحل مال إلا من وجه أحله الله ، إن الخمس
عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا ، وما نبذله
ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته ، فلا تزووه
عنا . . . ) ( 2 ) .
وفي خبر آخر في جواب قوم قدموا من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام فس
( لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم في حل ( 3 ) .
والخبر الأول منقول في كتاب الشيخ قدس سره عن إبراهيم بن هاشم .
وأما الثاني فما تقدم ( 4 ) من صحيح علي بن مهزيار وغيره .
وأما الثالث فصحيحه الآخر المتقدم ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ج 6 ص 378 الباب 4 من أبواب الأنفال .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 375 ح 2 من ب 3 من أبواب الأنفال .
( 3 ) المصدر : ص 376 ح 3 .
( 4 ) في ص 147 .
( 5 ) في ص 146 .