شرح
لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء ) ( 1 ) .
ومنها : خبر تحف العقول عن الرضا عليه السلام ، قال :
( والخمس من جميع المال مرة واحدة ) ( 2 ) .
ومنها : ما رواه في الوسائل عن الكافي عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى
عن علي بن الحسين بن عبد ربه ، قال :
سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي ، فكتب إليه أبي :
هل علي في ما سرحت إلي خمس ؟ فكتب إليه : ( لا
خمس في ما سرح به صاحب الخمس ) ( 3 ) .
ومنها : ما عن علي بن موسى بن طاووس في كتاب الطرف بإسناده عن عيسى
بن المستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه عليهما السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله ،
وفيه في مقام تعداد الفرائض :
( وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس
حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم ومن بعده من
الأئمة من ولده ، فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من
المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد
الأئمة ، فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممن لا يأكل
بهم الناس ولا يريد بهم إلا الله . . . ) ( 4 ) .
إذا عرفت ذلك فلا شبهة في المقام الأول أصلا .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 338 ح 6 من ب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 2 ) المصدر : ص 341 ح 13 من ب 2 .
( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 354 ح 2 من ب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 386 ح 21 من ب 4 من أبواب الأنفال .