تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء ) ( 1 ) . ومنها : خبر تحف العقول عن الرضا عليه السلام ، قال : ( والخمس من جميع المال مرة واحدة ) ( 2 ) . ومنها : ما رواه في الوسائل عن الكافي عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه ، قال : سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي ، فكتب إليه أبي : هل علي في ما سرحت إلي خمس ؟ فكتب إليه : ( لا خمس في ما سرح به صاحب الخمس ) ( 3 ) . ومنها : ما عن علي بن موسى بن طاووس في كتاب الطرف بإسناده عن عيسى بن المستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه عليهما السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، وفيه في مقام تعداد الفرائض : ( وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأئمة من ولده ، فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة ، فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس ولا يريد بهم إلا الله . . . ) ( 4 ) . إذا عرفت ذلك فلا شبهة في المقام الأول أصلا .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 338 ح 6 من ب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) المصدر : ص 341 ح 13 من ب 2 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 354 ح 2 من ب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 386 ح 21 من ب 4 من أبواب الأنفال .
الخمس — صفحة 152 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي