شرح
بالتضعيف أنه قال :
يتوقف في حديثه إلا ما يرويه عن الحسن بن
محبوب من كتاب المشيخة وعن محمد بن أبي عمير
من نوادره ، وقد سمع هذين الكتابين جل أصحاب
الحديث ( 1 ) .
أقول : ويحتمل أن يكون ذلك منه لنقله عن ابن أبي عمير وإن لم يعلم أنه نقل
عن نوادره .
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع
إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها
الخمس ؟ فكتب عليه السلام : ( الخمس في ذلك ) .
وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة
يأكله العيال إنما يبيع منه الشئ بمائة درهم أو
خمسين درهما هل عليه الخمس ؟ فكتب : ( أما ما أكل
فلا ، وأما البيع فنعم ، هو كسائر الضياع ) ( 2 ) .
ومنها : خبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
قرأت عليه آية الخمس ، فقال : ( ما كان لله فهو
لرسوله ، وما كان لرسوله فهو لنا ) ثم قال : ( والله لقد
يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا
هامش
( 1 ) جامع الرواة : ج 1 ص 74 ( أحمد بن هلال ) .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 351 ح 10 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .