تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
بالتضعيف أنه قال : يتوقف في حديثه إلا ما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة وعن محمد بن أبي عمير من نوادره ، وقد سمع هذين الكتابين جل أصحاب الحديث ( 1 ) . أقول : ويحتمل أن يكون ذلك منه لنقله عن ابن أبي عمير وإن لم يعلم أنه نقل عن نوادره . عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليه السلام : ( الخمس في ذلك ) . وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشئ بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس ؟ فكتب : ( أما ما أكل فلا ، وأما البيع فنعم ، هو كسائر الضياع ) ( 2 ) . ومنها : خبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قرأت عليه آية الخمس ، فقال : ( ما كان لله فهو لرسوله ، وما كان لرسوله فهو لنا ) ثم قال : ( والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا
هامش
( 1 ) جامع الرواة : ج 1 ص 74 ( أحمد بن هلال ) . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 351 ح 10 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .