تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
مورد المثال وهو ما يحصل للخياط مع أنه لا يتحقق بذلك الزنا كما هو واضح ، وعدم التطبيق على المثال المذكور خلاف الظاهر جدا . والمستفاد من بعض الأخبار ( 1 ) أن الزنا من جهة اشتراء الجواري التي فيها الخمس من حيث كونها من الغنائم أو من جهة كونها من التجارات التي فيها الربح للبائع . ومنها : قوله ( يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا ) وفي الوافي ( بما نكحوا ) ( 2 ) ولعله من غلط النسخة ، والصحيح ما في الوافي . ومنها : حسن الريان أو الصحيح ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب : ( يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى ) ( 3 ) . بيان : القطيعة : ما يقطع من أرض الخراج . والبردي : ما يقال بالفارسية ( يونجه ) على ما في تعليق الوافي ( 4 ) ، أو نبات كالقصب كان قدماء المصريين يستعملون قشره في الكتابة كما في المنجد ، والثاني أنسب . ومنها : خبر أبي بصير ، ولا إشكال في سنده إلا من جهة أحمد بن هلال الذي كان غاليا متهما في دينه ( الفهرست ) وورد فيه ذموم عن سيدنا أبي محمد عليه السلام ( نقله النجاشي والعلامة - في الخلاصة - والكشي ) ولكن عن الغضائري المعروف
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 385 ح 20 من ب 4 من أبواب الأنفال . ( 2 ) الوافي : ج 10 ص 311 ح 7 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 351 ح 9 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 4 ) المجلد الثاني من الطبعة الحجرية : ج 6 ص 42 .
الخمس — صفحة 150 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي