تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
وقوله عليه السلام ( في متاع ) يحتمل أن يكون رأس المال ، ويحتمل أن يكون أثاث البيت بقرينة الآنية والخدم ، فيدل على أن ما يصرف في المؤونة فيه الخمس أيضا إلا أنه محلل فيه ، ويحتمل أن يكون التحليل من جهة الأخذ ممن لا يؤدي الخمس . ومنها : موثق سماعة الذي هو بحكم الصحيح ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس ، فقال : ( في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ) ( 1 ) . والمستفاد من القاموس أن كلمة ( أفاد ) من الأضداد ، فقد يكون بمعنى الأفعال ، وقد يكون بمعنى الاستفعال ، وحينئذ يمكن أن يكون المقصود : كل ما استفاده الناس ، فيكون الناس فاعلا ، ويحتمل أن يكون المراد أن في كل ماله فائدة للناس وكان مما ينتفع به في المأكل والمشرب وغير ذلك ففيه الخمس . ولعل الثاني أقرب وإن جزم بالأول في الوافي ( 2 ) . والله العالم . ومنها : خبر يزيد على ما في الوافي ( 3 ) ، وفي الوسائل ( 4 ) ( ابن ) في الهلالين ، ولعل القوى : كونه يزيد بن إسحاق بقرينة رواية أحمد عنه ، وقد وثقه العلامة ، فالخبر لا يخلو عن الاعتماد ، بل ربما يعتمد عليه وإن لم يعرف الراوي ، لنقل أحمد عنه مع معروفيته بالدقة في المنقول عنه . قال : كتبت : جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها ؟ رأيك أبقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم . فكتب : ( الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 350 ح 6 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) ج 10 ص 309 . ( 3 ) ج 10 ص 309 . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 350 .
الخمس — صفحة 148 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي