تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
قبيل الجائزة التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب ، وما يكون من سنخ غنائم الحرب من المأخوذ من الخرمية الفسقة . ومنها : وقوع مثل الربح في التجارة موردا للتحليل . ومنها : أنه يمكن الاستدلال به على عدم وجوب الخمس في زماننا هذا في ما يغتاله السلطان من أموالهم في ما ينوبهم في ذاتهم ، ومن ذلك رأس المال المحتاج إليه في المعيشة . ومنها : أن المستفاد منه أن الغنائم الواردة في الآية الشريفة وإن كان أعم من غنائم دار الحرب إلا أنه ليس مطلق الفائدة ، ففيه : ( وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام ، قال الله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شئ . . . ( 1 ) فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء . . . ) . فإن المستفاد منه أن المقصود من الغنائم في الآية الشريفة : ما يحصل للإنسان من دون تحمل تعب في ذلك ولا يكون مترقبا بحسب النوع ، كالإرث من الذي يحتسبه ، وانطباقه على غنائم الحرب من باب أنه ليس تعب الجهاد لتحصيل الغنيمة ، بل لدفع الفساد والفتنة وبسط الإسلام . ومنها : وجوب الخمس في ما يلتقط بعد اليأس عن صاحبه . وأما قوله : ( ولا ربح ربحه في تجارة ) فيحتمل أن يكون فعلا ، ويحتمل أن يكون اسما بالتنوين فيكون مبينا للنوع ، أي الربح الحاصل من التجارة لا من الضيعة مثلا ، أو المقصود من التنكير : الربح القليل . وقوله ( سأفسر لك بعضه ) الظاهر أن المقصود منه : ما أفاده من التطهير .
هامش
( 1 ) سورة الأنفال : 41 .
الخمس — صفحة 147 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي