تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
أما الأول فبما في خاتمة المستدرك ( 1 ) من ذكر القرائن على الوثوق به . وأما الثاني فلأن الظاهر من الخبر أنه يروي ما كتبه بعض الأصحاب وما كتبه الإمام عليه السلام بخطه ولا يروي ذلك عن بعض الأصحاب ، فعدم الإرسال واضح واعتباره مظنون قويا . ومنها : خبر علي بن محمد كما في جامع الرواة ( 2 ) عن الاستبصار - ويظهر رجحانه من بعض كتب الرجال - أو محمد بن علي كما فيه عن التهذيب ، وكيف كان ، فوصفه بالصحة - كما في الجواهر ( 3 ) - غير ظاهر ، لعدم توثيقه ، وليس صريحا ولا ظاهرا في أن علي بن مهزيار رأى بنفسه التوقيع الشريف ، وفيه أنه : سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر - إلى أن قال : - وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ ؟ فوقع : ( لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته ) ( 4 ) . ومنها : صحيح أبي علي بن راشد ، قال : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأي شئ حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه . فقال : ( يجب عليهم الخمس ) . فقلت : ففي أي شئ ؟ فقال : ( في أمتعتهم وصنائعهم ( ضياعهم ) قلت : والتاجر
هامش
( 1 ) ج 3 من الطبعة الحجرية ص 841 ( الفائدة العاشرة ) . ( 2 ) ج 1 ص 598 . ( 3 ) ج 16 ص 47 . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ح 2 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
الخمس — صفحة 145 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي