شرح
أما الأول فبما في خاتمة المستدرك ( 1 ) من ذكر القرائن على الوثوق به .
وأما الثاني فلأن الظاهر من الخبر أنه يروي ما كتبه بعض الأصحاب وما كتبه
الإمام عليه السلام بخطه ولا يروي ذلك عن بعض الأصحاب ، فعدم الإرسال واضح
واعتباره مظنون قويا .
ومنها : خبر علي بن محمد كما في جامع الرواة ( 2 ) عن الاستبصار - ويظهر
رجحانه من بعض كتب الرجال - أو محمد بن علي كما فيه عن التهذيب ، وكيف
كان ، فوصفه بالصحة - كما في الجواهر ( 3 ) - غير ظاهر ، لعدم توثيقه ، وليس صريحا
ولا ظاهرا في أن علي بن مهزيار رأى بنفسه التوقيع الشريف ، وفيه أنه :
سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من
ضيعته من الحنطة مائة كر - إلى أن قال : - وبقي في يده
ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب
لأصحابه من ذلك عليه شئ ؟ فوقع : ( لي منه الخمس
مما يفضل من مؤونته ) ( 4 ) .
ومنها : صحيح أبي علي بن راشد ، قال :
قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك
فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأي شئ
حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه .
فقال : ( يجب عليهم الخمس ) . فقلت : ففي أي شئ ؟
فقال : ( في أمتعتهم وصنائعهم ( ضياعهم ) قلت : والتاجر
هامش
( 1 ) ج 3 من الطبعة الحجرية ص 841 ( الفائدة العاشرة ) .
( 2 ) ج 1 ص 598 .
( 3 ) ج 16 ص 47 .
( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ح 2 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .