تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
عليه والصانع بيده ؟ فقال : ( إذا أمكنهم بعد مؤونتهم ) ( 1 ) . ومنها : صحيح علي بن مهزيار أيضا ، قال : كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني : أقرأني علي كتاب أبيك في ما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة ، وأنه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة ، مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله . فكتب - وقرأه علي بن مهزيار - : ( عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان ) ( 2 ) . بيان : قوله ( وقرأه علي بن مهزيار ) هذا مقول للناقل عن علي بن مهزيار وهو العباس بن معروف على الظاهر . والظاهر أن المقصود بالكتاب : ما هو الآتي ، الذي نقله ابن مهزيار عن أبي جعفر الجواد عليه السلام ، فالمضمر عنه هو أبو الحسن الثالث الهادي عليه الصلاة والسلام . والخبر مضافا إلى اعتباره في نفسه جدا منقول أيضا بطريق آخر عن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام ، فهو في غاية الاعتبار . ومنها : صحيح علي بن مهزيار ( 3 ) الدال على أمور : منها : وجوب الخمس في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول ، والمتاع ، والآنية والدواب ، والخدم ، وأرباح التجارات ، والضيعة ، والغنائم التي من
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 4 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .