شرح
عليه والصانع بيده ؟ فقال : ( إذا أمكنهم بعد مؤونتهم ) ( 1 ) .
ومنها : صحيح علي بن مهزيار أيضا ، قال :
كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني : أقرأني علي
كتاب أبيك في ما أوجبه على أصحاب الضياع أنه
أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة ، وأنه ليس
على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير
ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على
الضياع الخمس بعد المؤونة ، مؤونة الضيعة وخراجها
لا مؤونة الرجل وعياله .
فكتب - وقرأه علي بن مهزيار - : ( عليه الخمس
بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان ) ( 2 ) .
بيان : قوله ( وقرأه علي بن مهزيار ) هذا مقول للناقل عن علي بن مهزيار وهو
العباس بن معروف على الظاهر . والظاهر أن المقصود بالكتاب : ما هو الآتي ، الذي
نقله ابن مهزيار عن أبي جعفر الجواد عليه السلام ، فالمضمر عنه هو أبو الحسن الثالث
الهادي عليه الصلاة والسلام . والخبر مضافا إلى اعتباره في نفسه جدا منقول أيضا
بطريق آخر عن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام ، فهو في غاية الاعتبار .
ومنها : صحيح علي بن مهزيار ( 3 ) الدال على أمور :
منها : وجوب الخمس في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول ،
والمتاع ، والآنية والدواب ، والخدم ، وأرباح التجارات ، والضيعة ، والغنائم التي من
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 4 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .