شرح
به ( 1 ) . انتهى ملخصا .
أقول : الكلام في مقامين :المقام الأول
في أنه هل جعل الخمس في مطلق الأرباح المذكورة بحسب أصل الإنشاء
أم لا ؟
ومن المعلوم أنه بعد ملاحظة ما يجئ ( 2 ) إن شاء الله تعالى من الأخبار
الصحيحة الصريحة لا شبهة في ذلك .
وأما صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام :
( ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ) ( 3 ) .
فبعد احتمال اتحاده مع مرسل العياشي عن أحدهما ( 4 ) وكونهما رواية واحدة
قد ذكر مفادها أبو عبد الله عليه السلام في المجلس الذي كان فيه جمع منهم ابن سنان
ومنهم سماعة ، مع كونه خاليا عن لفظ ( خاصة ) الوارد في الصحيح - وترجيح
الزيادة على النقيصة لا يتأتى في ما يمكن أن يكون زيادته لأجل التأكيد كما في
المورد - وبعد ضرورة ورود الأخبار الكثيرة الصريحة في ثبوت الخمس في
مطلق الأرباح ( 5 ) ، بل ورودها بالنسبة إلى غير غنائم دار الحرب متواترة ، فإن
أخبار الكنز ( 6 ) والغوص ( 7 ) والمعدن ( 8 ) وما ورد في خصوص الأرباح ( 9 ) وما ورد
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 45 - 46 .
( 2 ) في ص 144 وما بعدها .
( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 4 ) المصدر : ص 342 ح 15 .
( 5 ) الوسائل : ج 6 ص 348 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 6 ) المصدر : ص 338 الباب 2 وص 345 الباب 5 .
( 7 ) المصدر : ص 338 الباب 2 وص 347 الباب 7 .
( 8 ) المصدر : ص 342 الباب 3 .
( 9 ) المصدر : ص 348 الباب 8 .