تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
به ( 1 ) . انتهى ملخصا . أقول : الكلام في مقامين :المقام الأول في أنه هل جعل الخمس في مطلق الأرباح المذكورة بحسب أصل الإنشاء أم لا ؟ ومن المعلوم أنه بعد ملاحظة ما يجئ ( 2 ) إن شاء الله تعالى من الأخبار الصحيحة الصريحة لا شبهة في ذلك . وأما صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : ( ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ) ( 3 ) . فبعد احتمال اتحاده مع مرسل العياشي عن أحدهما ( 4 ) وكونهما رواية واحدة قد ذكر مفادها أبو عبد الله عليه السلام في المجلس الذي كان فيه جمع منهم ابن سنان ومنهم سماعة ، مع كونه خاليا عن لفظ ( خاصة ) الوارد في الصحيح - وترجيح الزيادة على النقيصة لا يتأتى في ما يمكن أن يكون زيادته لأجل التأكيد كما في المورد - وبعد ضرورة ورود الأخبار الكثيرة الصريحة في ثبوت الخمس في مطلق الأرباح ( 5 ) ، بل ورودها بالنسبة إلى غير غنائم دار الحرب متواترة ، فإن أخبار الكنز ( 6 ) والغوص ( 7 ) والمعدن ( 8 ) وما ورد في خصوص الأرباح ( 9 ) وما ورد
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 45 - 46 . ( 2 ) في ص 144 وما بعدها . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 4 ) المصدر : ص 342 ح 15 . ( 5 ) الوسائل : ج 6 ص 348 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 6 ) المصدر : ص 338 الباب 2 وص 345 الباب 5 . ( 7 ) المصدر : ص 338 الباب 2 وص 347 الباب 7 . ( 8 ) المصدر : ص 342 الباب 3 . ( 9 ) المصدر : ص 348 الباب 8 .