مؤونة السنة ( * 1 ) .
الخامس : ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات
والصناعات والزراعات ( * 2 ) .
شرح
السؤال هو ما يخرج بالغوص .
( * 1 ) لما تقدم ( 1 ) من احتمال اختصاص ذلك بأرباح التجارات والصناعات
والزراعات ، وإن كان الأرجح استثناء المؤونة من الجميع بحسب الملاك
والمناسبات إلا غنائم دار الحرب وما لا يتخذ في العرف مكسبا ، كأخذ اللقطة بناء
على وجوب الخمس فيها ، كما في مكاتبة ابن مهزيار ( 2 ) في المال المجهول مالكه .
ثم الظاهر أنه لا فرق بين ما يخرج من البحر وما يخرج من الشطوط
والأنهار الكبيرة ، لأن أكثر أخبار الغوص خال عن ذكر البحر ( 3 ) .
( * 2 ) كما في الشرائع ( 4 ) . وفي الجواهر :
بلا خلاف معتد به أجده ، بل في الخلاف والغنية
وظاهر الانتصار والسرائر أو صريحهما والتذكرة
والمنتهى : الإجماع عليه . وفي الأخيرين دعوى تواتر
الأخبار به ، وأرسله في الرياض عن الشهيد الثاني
أيضا . وعليه استقرت السيرة التي يمكن دعوى
اتصالها بزمان أهل العصمة .
فما عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل - من عدمه أو
العفو عنه أو التوقف في العفو وعدمه - مما لا يعتد
هامش
( 1 ) في ص 91 وما بعدها .
( 2 ) المتقدمة في ص 132 .
( 3 ) راجع الوسائل : ج 6 ص 338 الباب 2 وص 347 الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 4 ) ج 1 ص 134 .