تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
مؤونة السنة ( * 1 ) .
الخامس : ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ( * 2 ) .
شرح
السؤال هو ما يخرج بالغوص . ( * 1 ) لما تقدم ( 1 ) من احتمال اختصاص ذلك بأرباح التجارات والصناعات والزراعات ، وإن كان الأرجح استثناء المؤونة من الجميع بحسب الملاك والمناسبات إلا غنائم دار الحرب وما لا يتخذ في العرف مكسبا ، كأخذ اللقطة بناء على وجوب الخمس فيها ، كما في مكاتبة ابن مهزيار ( 2 ) في المال المجهول مالكه . ثم الظاهر أنه لا فرق بين ما يخرج من البحر وما يخرج من الشطوط والأنهار الكبيرة ، لأن أكثر أخبار الغوص خال عن ذكر البحر ( 3 ) . ( * 2 ) كما في الشرائع ( 4 ) . وفي الجواهر : بلا خلاف معتد به أجده ، بل في الخلاف والغنية وظاهر الانتصار والسرائر أو صريحهما والتذكرة والمنتهى : الإجماع عليه . وفي الأخيرين دعوى تواتر الأخبار به ، وأرسله في الرياض عن الشهيد الثاني أيضا . وعليه استقرت السيرة التي يمكن دعوى اتصالها بزمان أهل العصمة . فما عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل - من عدمه أو العفو عنه أو التوقف في العفو وعدمه - مما لا يعتد
هامش
( 1 ) في ص 91 وما بعدها . ( 2 ) المتقدمة في ص 132 . ( 3 ) راجع الوسائل : ج 6 ص 338 الباب 2 وص 347 الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 4 ) ج 1 ص 134 .