ولكن فيه إشكال ، فالأحوط بل الأظهر تعلق الخمس بمطلق ما
يخرج من البحر من غير الحيوان *
والأحوط عدم ملاحظة النصاب إلا
ما كان مثل الجواهر وأخرج بالغوص ( * 2 ) ،
كما أن الأحوط عدم استثناء
شرح
الغوص على ما يجئ إن شاء الله في تعريفه ، ولعل العرف يلقي الخصوصية حينئذ .
مع أنه إذا كان المستخرج بالغوص فيه الخمس فما أخذ بالآلة أولى بتعلق
الخمس به ، لأنه أسهل استخراجا .
مضافا إلى صدق الفائدة عليه .
واستثناء المؤونة غير مرتبط بوروده تحت أخبار الغوص أو خروجه عنها ، بل
هو متوقف على شمول دليل استثناء مؤونة السنة لمثل تلك الأمور الخارجة عن
التجارات والزراعات والصناعات .
وأما اشتراط النصاب فهو وارد في ما يدل على الإطلاق من حيث كون
الإخراج بالغوص أو غيره مع قطع النظر عن الانصراف المتقدم .
ومن ذلك يظهر الكلام في ما يظهر في الساحل لمد الماء وجزره ، فإن
الأحوط بل الأظهر تحقق الخمس فيه . والأحوط عدم مراعاة النصاب من باب
رواية ابن مروان وإطلاق دليل خمس الفوائد ، كما أن الأحوط عدم مراعاة مؤونة
السنة في ذلك .
( * 1 ) لأن الأخبار المشتملة على الغوص لا تشمل الحيوان ، لأنه ليس الطريق
إلى اصطياده الغوص غالبا .
وأما خبر الدينار فظهوره في الجواهر مما لا ينبغي إنكاره ، وقد تقدم ( 1 ) أن
خبر ابن مروان منصرف إلى مثل ما يخرج من المعادن .
( * 2 ) لما تقدم ( 2 ) من أن رواية الدينار في موضوع الجواهر ، والمنصرف إليه في
هامش
( 1 ) في الصفحة السابق
( 2 ) في الصفحة السابق