تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
ولكن فيه إشكال ، فالأحوط بل الأظهر تعلق الخمس بمطلق ما يخرج من البحر من غير الحيوان *
والأحوط عدم ملاحظة النصاب إلا ما كان مثل الجواهر وأخرج بالغوص ( * 2 ) ،
كما أن الأحوط عدم استثناء
شرح
الغوص على ما يجئ إن شاء الله في تعريفه ، ولعل العرف يلقي الخصوصية حينئذ . مع أنه إذا كان المستخرج بالغوص فيه الخمس فما أخذ بالآلة أولى بتعلق الخمس به ، لأنه أسهل استخراجا . مضافا إلى صدق الفائدة عليه . واستثناء المؤونة غير مرتبط بوروده تحت أخبار الغوص أو خروجه عنها ، بل هو متوقف على شمول دليل استثناء مؤونة السنة لمثل تلك الأمور الخارجة عن التجارات والزراعات والصناعات . وأما اشتراط النصاب فهو وارد في ما يدل على الإطلاق من حيث كون الإخراج بالغوص أو غيره مع قطع النظر عن الانصراف المتقدم . ومن ذلك يظهر الكلام في ما يظهر في الساحل لمد الماء وجزره ، فإن الأحوط بل الأظهر تحقق الخمس فيه . والأحوط عدم مراعاة النصاب من باب رواية ابن مروان وإطلاق دليل خمس الفوائد ، كما أن الأحوط عدم مراعاة مؤونة السنة في ذلك . ( * 1 ) لأن الأخبار المشتملة على الغوص لا تشمل الحيوان ، لأنه ليس الطريق إلى اصطياده الغوص غالبا . وأما خبر الدينار فظهوره في الجواهر مما لا ينبغي إنكاره ، وقد تقدم ( 1 ) أن خبر ابن مروان منصرف إلى مثل ما يخرج من المعادن . ( * 2 ) لما تقدم ( 2 ) من أن رواية الدينار في موضوع الجواهر ، والمنصرف إليه في
هامش
( 1 ) في الصفحة السابق ( 2 ) في الصفحة السابق
الخمس — صفحة 141 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي