تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
الثانية : لو أخذ شئ من غير غوص لم يجب الخمس فيه ( * 1 ) .
شرح
ولعل منشأ الإعراض عن الأخبار الأخر : عدم استقامتها من حيث السند . وفيه أولا : أنها منجبر بعمل الأصحاب والفتوى على طبقها . إن قلت : لعل الاستناد إلى صحيح الحلبي والحكم في الباقي من باب إلقاء الخصوصية عرفا ، إذ لا فرق في نظر العرف بين اللؤلؤ والياقوت مثلا . قلت : لو كان كذلك لم يكن وجه للحكم بالنصاب وكونه دينارا ، فقد عمل قطعا برواية الدينار الدال على الخمس في ما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ( 1 ) . وثانيا : أن الخبر المذكور منقول عن أبي الحسن موسى وأبي الحسن الرضا والصادق عليهم السلام بطرق متعددة ( 2 ) . وثالثا : أن في الناقلين للأخبار المطلقة أصحاب الإجماع مثل البزنطي وابن أبي عمير وحماد ومن يكون بحكمهم كأحمد بن محمد بن عيسى . ورابعا : أن المرسل مثل الصدوق قدس سره في الفقيه وفي المقنع الذي أفتى على طبقه والمفيد في المقنعة ، فلا شبهة في الإطلاق . ( * 1 ) كما في الشرائع ( 3 ) ، ومال إليه في الجواهر أيضا ، لكن أوضحه بأن : المقصود عدم الخمس من حيث الغوص وإن كان فيه الخمس من حيث انطباق الفاضل عن المؤونة عليه ( 4 ) . وعمدة الوجه في ذلك أن مثل خبر ابن أبي عمير وغيره من أخبار العدد ( 5 )
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 343 ح 5 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) راجع المصدر : ص 343 ح 5 من ب 3 وص 347 ح 2 من ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) ج 1 ص 134 . ( 4 ) الجواهر : ج 16 ص 41 - 42 . ( 5 ) الوسائل : ج 6 ص 338 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .