شرح
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ،
فقال : ( عليه الخمس ) ( 1 ) .
وما عن الفقيه قال :
سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عما يخرج
من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن
الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟
فقال : ( إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس ) ( 2 ) .
وعن المقنع سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وذكر مثله وترك ذكر المعادن ( 3 ) .
وعنه قال روى ابن أبي عمير :
أن ( الخمس على خمسة أشياء ) وعد منها
( الغوص ) ( 4 ) .
ومعتبر حماد عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام قال :
( الخمس من خمسة أشياء ) وعد منها ( الغوص ) ( 5 ) .
وقريب منه ما رواه حماد عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن
الأول ( 6 ) .
أقول : الظاهر كونهما رواية واحدة .
وقريب منهما خبر أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفع الحديث ، قال :
( الخمس من خمسة أشياء ) وعد منها ( الغوص ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 347 ح 1 و 2 من ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 347 ح 1 و 2 من ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 347 ح 1 و 2 من ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 4 ) المصدر : ص 339 ح 2 من ب 2 .
( 5 ) الوسائل : ج 6 ص 339 ح 4 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 6 ) الوسائل : ج 6 ص 340 ح 9 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 7 ) الوسائل : ج 6 ص 341 ح 11 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .