تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
شرح
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : ( عليه الخمس ) ( 1 ) . وما عن الفقيه قال : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟ فقال : ( إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس ) ( 2 ) . وعن المقنع سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وذكر مثله وترك ذكر المعادن ( 3 ) . وعنه قال روى ابن أبي عمير : أن ( الخمس على خمسة أشياء ) وعد منها ( الغوص ) ( 4 ) . ومعتبر حماد عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام قال : ( الخمس من خمسة أشياء ) وعد منها ( الغوص ) ( 5 ) . وقريب منه ما رواه حماد عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الأول ( 6 ) . أقول : الظاهر كونهما رواية واحدة . وقريب منهما خبر أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفع الحديث ، قال : ( الخمس من خمسة أشياء ) وعد منها ( الغوص ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 347 ح 1 و 2 من ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 347 ح 1 و 2 من ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 347 ح 1 و 2 من ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 4 ) المصدر : ص 339 ح 2 من ب 2 . ( 5 ) الوسائل : ج 6 ص 339 ح 4 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 6 ) الوسائل : ج 6 ص 340 ح 9 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 7 ) الوسائل : ج 6 ص 341 ح 11 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .