تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
وما عن المرتضى ، عن علي عليه السلام وفيه : ( والخمس يخرج من أربعة وجوه ) وعد منها ( الغوص ) ( 1 ) . وما عن البزنطي عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟ فقال : ( إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس ) . قال قدس سره في الوسائل : ورواه المفيد في المقنعة مرسلا عن الصادق عليه السلام نحوه ، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى بالطريق المتقدم ، ورواه الصدوق مرسلا ، ورواه في المقنع أيضا مرسلا وترك ذكر المعادن ( 2 ) . وخبر عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام : ( في ما يخرج من المعادن والبحر ) إلى أن قال : ( الخمس ) ( 3 ) . وفي خبر مسمع بن عبد الملك ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم ، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم - إلى أن قال : - فقال لي : ( يا أبا سيار
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 341 ح 12 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 343 ح 5 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 344 ح 6 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .