شرح
وما عن المرتضى ، عن علي عليه السلام وفيه :
( والخمس يخرج من أربعة وجوه ) وعد منها
( الغوص ) ( 1 ) .
وما عن البزنطي عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام ، قال :
سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت
والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟
فقال : ( إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس ) .
قال قدس سره في الوسائل :
ورواه المفيد في المقنعة مرسلا عن الصادق عليه السلام
نحوه ، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى بالطريق
المتقدم ، ورواه الصدوق مرسلا ، ورواه في المقنع أيضا
مرسلا وترك ذكر المعادن ( 2 ) .
وخبر عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام :
( في ما يخرج من المعادن والبحر ) إلى أن قال :
( الخمس ) ( 3 ) .
وفي خبر مسمع بن عبد الملك ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني كنت وليت الغوص
فأصبت أربعمائة ألف درهم ، وقد جئت بخمسها
ثمانين ألف درهم - إلى أن قال : - فقال لي : ( يا أبا سيار
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 341 ح 12 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 343 ح 5 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 344 ح 6 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .