ونحوها إذا فرض اصطياد حيوان كالغزال ونحوه وعلم تقدم ما
وجد في جوفه على يد البائع ( * 1 ) .
الرابع : كل ما يخرج من البحر بالغوص ، كالجواهر والدرر ( * 2 ) .
شرح
بل في ما ليس فيه أثر الملكية إذا احتمل مملوكيته احتمالا عقلائيا . وهو
العالم بالحقائق .
ثم إن ظاهر المعتبر المتقدم ( 1 ) وخبري أبي حمزة وحفص بن الغياث ( 2 )
المنقولين في الجواهر ( 3 ) : عدم لزوم الخمس .
لكن الظاهر عدم منافاته للخمس بعد ما فضل عن مؤونة سنته ، وهو مما
يمكن أن يكون دليلا على استثناء مؤونة السنة في الغنائم بالمعنى المذكور في
مكاتبة ابن مهزيار . وهو العالم .
( * 1 ) كما في الجواهر ( 4 ) .
أقول : بل علم تقدمه على وقوع يد الصياد عليه ، فإنه يجري فيه ما يجري في
السمكة من الأمور الثلاثة أي عدم التعريف وكون الخمس فيه وكون الباقي له
بالتفصيل المتقدم .
( * 2 ) كما في الشرائع ( 5 ) . وفي الجواهر :
بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الحدائق ،
بل في ظاهر الانتصار وصريح الغنية والمنتهى :
الإجماع عليه ، وهو الظاهر من التذكرة ( 6 ) .
أقول : ويدل عليه صحيح الحلبي - كما في الجواهر - ( 7 ) قال :
هامش
( 1 ) في ص 130 .
( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 359 و 360 ح 1 و 2 من ب 10 من أبواب اللقطة .
( 3 ) ج 16 ص 38 .
( 4 ) ج 16 ص 37 - 38 .
( 5 ) ج 1 ص 34
( 6 ) الجواهر : ج 16 ص 39
( 7 ) ج 16 ص 39 .