تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
ونحوها إذا فرض اصطياد حيوان كالغزال ونحوه وعلم تقدم ما وجد في جوفه على يد البائع ( * 1 ) .
الرابع : كل ما يخرج من البحر بالغوص ، كالجواهر والدرر ( * 2 ) .
شرح
بل في ما ليس فيه أثر الملكية إذا احتمل مملوكيته احتمالا عقلائيا . وهو العالم بالحقائق . ثم إن ظاهر المعتبر المتقدم ( 1 ) وخبري أبي حمزة وحفص بن الغياث ( 2 ) المنقولين في الجواهر ( 3 ) : عدم لزوم الخمس . لكن الظاهر عدم منافاته للخمس بعد ما فضل عن مؤونة سنته ، وهو مما يمكن أن يكون دليلا على استثناء مؤونة السنة في الغنائم بالمعنى المذكور في مكاتبة ابن مهزيار . وهو العالم . ( * 1 ) كما في الجواهر ( 4 ) . أقول : بل علم تقدمه على وقوع يد الصياد عليه ، فإنه يجري فيه ما يجري في السمكة من الأمور الثلاثة أي عدم التعريف وكون الخمس فيه وكون الباقي له بالتفصيل المتقدم . ( * 2 ) كما في الشرائع ( 5 ) . وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الحدائق ، بل في ظاهر الانتصار وصريح الغنية والمنتهى : الإجماع عليه ، وهو الظاهر من التذكرة ( 6 ) . أقول : ويدل عليه صحيح الحلبي - كما في الجواهر - ( 7 ) قال :
هامش
( 1 ) في ص 130 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 359 و 360 ح 1 و 2 من ب 10 من أبواب اللقطة . ( 3 ) ج 16 ص 38 . ( 4 ) ج 16 ص 37 - 38 . ( 5 ) ج 1 ص 34 ( 6 ) الجواهر : ج 16 ص 39 ( 7 ) ج 16 ص 39 .