تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
المسألة 2 : لو احتمل عدم جري يد البائع عليه - بأن احتمل أن ادخاره كان بعد الاشتراء منه - فالظاهر أيضا وجوب تعريف البائع ( * 1 ) ، وكذا لو وصل في من انتقل منهم الدار إلى من يحتمل عدم جري يده عليه ( * 2 ) .
شرح
واحتمال ( لزوم التصرف في الكنز لأداء خمسه إلى صاحبه ) مدفوع بدليل النصاب الظاهر أو الصريح في عدم الوجوب إلا إذا أخرج منه بمقدار النصاب ، وليس المقصود بلوغ الكنز بحد النصاب ، فإن بلوغ الكنز إلى المبلغ المذكور مأخوذ في الكنز عرفا ، فالاشتراط المذكور كاللغو ، مع أنه لو فرض كون الخمس فيه قبل التصرف فلا دليل على وجوبه على الواجد غير المتصرف . ( * 1 ) خلافا لصاحب المدارك ( 1 ) ، لعدم معلومية جري اليد السابقة عليه . لكن الظاهر وجوب تعريف البائع من باب احتمال أن يكون له أو يعرف المالك . ويدل على ذلك عموم ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) ( 2 ) ، وما ورد في اللقطة من وجوب التعريف ( 3 ) ، والكنز أولى بذلك ، لكونه مالا كثيرا ، وأخبار الكنز منصرفة قطعا إلى ما لا يمكن العثور على مالكه عادة ، كما لا يخفى . ولا يخفى اختصاص ذلك أيضا بمن تصرف في الكنز ، كما تقدم في المسألة المتقدمة . ( * 2 ) لما تقدم في التعليق السابق من الوجه .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 34 . ( 2 ) المستدرك : ج 14 ص 7 ح 12 من ب 1 من أبواب الوديعة . ( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 349 الباب 2 من أبواب اللقطة .