تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
المسألة 1 : لو وجده في ملك مبتاع ويعلم بجري يده عليه ولا يكون متأخرا عنه عرفه البائع بلا إشكال ( * 1 ) . هذا إذا جرت يد المشتري على الكنز .
شرح
( * 1 ) بل ولا خلاف في ما إذا كان عليه أثر الإسلام ، وظاهر المشهور عدم الفرق بينه وبين ما إذا لم يكن عليه أثر الإسلام . وفي التذكرة والمنتهى اختصاص التعريف بالأول ، وأما الثاني فهو لواجده أو لقطة كما في الجواهر ( 1 ) . والظاهر عدم الفرق ، كما هو المنسوب إلى المشهور . ويستدل على ذلك بأمور : منها : اليد . وسقوط ظهورها من باب الأقدام على البيع الدال على عدم الاطلاع لا يسقطها عن الحجية ، لاحتمال النسيان أو كون الدفن من أبيه له أو من زوجته المتوفاة الراجع إليه . وكون الحكمة في حجية اليد هي الظهور لا يوجب أن تكون الحجية دائرة مدار الظهور ، كيف ! وقد ورد حجية اليد ولو كانت البينة على خلافها وكانت متعارضة لبينة أخرى ( 2 ) ، وقد ورد أيضا في المعتبر جواز اشتراء من يدعي أنه حر إذا كان بيد من يدعي ملكيته ( 3 ) ، ويشترون العقلاء من اللص ماله إذا احتمل كونه مالا له ولم يكن في البين علم إجمالي في محل الابتلاء . ومنها : موثق إسحاق بن عمار ، قال :
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 31 - 32 . ( 2 ) الوسائل : ج 18 ص 182 ح 2 و 3 من ب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . ( 3 ) الوسائل : ج 13 ص 30 الباب 5 من أبواب بيع الحيوان .
الخمس — صفحة 119 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي