المسألة 1 : لو وجده في ملك مبتاع ويعلم بجري يده عليه ولا
يكون متأخرا عنه عرفه البائع بلا إشكال ( * 1 ) . هذا إذا جرت يد المشتري
على الكنز .
شرح
( * 1 ) بل ولا خلاف في ما إذا كان عليه أثر الإسلام ،
وظاهر المشهور عدم الفرق بينه وبين ما إذا لم يكن
عليه أثر الإسلام . وفي التذكرة والمنتهى اختصاص
التعريف بالأول ، وأما الثاني فهو لواجده أو لقطة كما
في الجواهر ( 1 ) .
والظاهر عدم الفرق ، كما هو المنسوب إلى المشهور .
ويستدل على ذلك بأمور :
منها : اليد . وسقوط ظهورها من باب الأقدام على البيع الدال على عدم
الاطلاع لا يسقطها عن الحجية ، لاحتمال النسيان أو كون الدفن من أبيه له أو من
زوجته المتوفاة الراجع إليه .
وكون الحكمة في حجية اليد هي الظهور لا يوجب أن تكون الحجية دائرة
مدار الظهور ، كيف ! وقد ورد حجية اليد ولو كانت البينة على خلافها وكانت
متعارضة لبينة أخرى ( 2 ) ، وقد ورد أيضا في المعتبر جواز اشتراء من يدعي أنه حر
إذا كان بيد من يدعي ملكيته ( 3 ) ، ويشترون العقلاء من اللص ماله إذا احتمل كونه
مالا له ولم يكن في البين علم إجمالي في محل الابتلاء .
ومنها : موثق إسحاق بن عمار ، قال :
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 31 - 32 .
( 2 ) الوسائل : ج 18 ص 182 ح 2 و 3 من ب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .
( 3 ) الوسائل : ج 13 ص 30 الباب 5 من أبواب بيع الحيوان .