تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
والمقصود إظهار الترديد من دون وجود قرينة توجب الظن النوعي ( * 1 ) .
المسألة 4 : في صورة القطع بعدم الادخار من غير المالكين في مدة كون البيت بيدهم فالظاهر ما عليه الأصحاب - على ما هو المشهور عندهم - ( * 2 ) من الرجوع إلى المالك الذي قبله إن لم يعرفه البائع
شرح
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل وجد في منزله دينارا ؟ قال : ( يدخل منزله غيره ؟ ) قلت : نعم ، كثير . قال : ( هذا لقطة ) . قلت : فرجل وجد في صندوقه دينارا ؟ قال : ( يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شئ ؟ ) قلت : لا . قال : ( فهو له ) ( 1 ) . فإن دخول غيره كثيرا في المنزل لا يوجب القطع ولا الظن بكونه من غيره ، كما أن فرض دخول يد غيره في الصندوق - المحكوم فيه بعدم كونه له بالمفهوم ، وكونه بمنزلة الفرض الأول المحكوم بكونه لقطة - ليس مستلزما للعلم بكونه لغيره . نعم ، الفارق هو وجود الظن النوعي وعدمه مع فرض اليد . فراجع ملحقات العروة ( 2 ) حتى يتضح لك عدم صحة استدلال صاحب المستند لعدم حجية اليد مع ترديد صاحبها ( 3 ) ، وعدم صحة جواب السيد قدس سره بالحجية مطلقا وحمل الخبر على صورة العلم بكون المال لغيره ، بل الظاهر : التفصيل في صورة الجهل والترديد . ( * 1 ) كما يظهر وجهه مما تقدم في التعليق المتقدم . ( * 2 ) بل في الجواهر أنه ( لا أجد فيه خلافا بيننا ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 353 الباب 3 من أبواب اللقطة . ( 2 ) ج 3 ص 120 . ( 3 ) مستند الشيعة : ج 2 ص 577 . ( 4 ) الجواهر : ج 16 ص 31 .