تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
المسألة 3 : في صورة القطع بجري يد البائع عليه فهل يؤدي إليه إلا إذا نفاه عن نفسه أو إذا ادعاه أو إذا عرفه أو إذا لم ينكره بالنفي أو الترديد ؟ وجوه ، لعل الأظهر هو الأخير ( * 1 ) .
شرح
( * 1 ) أما الأول فهو الذي قال قدس سره في الجواهر إنه : ( قد يدعى أنه محكوم بملكيته له ما لم ينفه عن نفسه ) ( 1 ) من غير رد عليه . والوجه في ذلك إطلاق دليل حجية اليد . وقد يستدل بما تقدم ( 2 ) من صحيح محمد بن مسلم ، لقوله عليه السلام : ( فهي لهم ) . وأما الثاني فهو الذي يظهر من صاحب مصباح الفقيه اختياره ( 3 ) ، وهو معقد إجماع المنتهى أيضا على ما في الجواهر ( 4 ) ، بمعنى أن كونه له مع دعواه إجماعي ، بخلاف غير صورة الدعوى ، فإنه لا يكون موردا للإجماع وإن لم يكن إجماع على خلافه أيضا . والوجه في ذلك أمران : أحدهما : دعوى أن اليد المقرونة بالبيع الذي هو قرينة على عدم الاطلاع لا تكون لها ظهور إلا بضم الدعوى ، كما في المصباح ( 5 ) . وفيه ما مر ( 6 ) في صدر المسألة الأولى من إطلاق حجية اليد وعدم دورانه مدار الظهور الفعلي . ثانيهما : ما دل على حجية قول المدعي الذي لا معارض له ، كما في معتبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 31 . ( 2 ) في ص 113 . ( 3 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 120 . ( 4 ) الجواهر : ج 16 ص 31 . ( 5 ) ج 3 ص 120 . ( 6 ) في ص 119 .
الخمس — صفحة 123 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي