تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
فيه ( * 1 ) .
والظاهر أنه لا فرق في ما ذكر بين ما تقدم وما كان في أرض الإسلام وكان عليه أثره ( * 2 ) ،
بل ولو علم أنه فعلا يكون لمسلم مجهول
شرح
ولكنه يشكل بانصراف دليل الكنز إلى ما ليس له مالك معلوم ، والمفروض أن يد المسلمين على الأرض ، وهي تدل على الملكية . وأما ما ذكرناه من عدم الدليل فهو غير واضح . وأشكل منه ما إذا كانت الأرض موردا لإجارة الغير واحتمل كون الكنز له ، من حيث استقرار يد المستأجر عليها ، فالمسألة مشكلة عندي ، والأحوط عدم التصرف فيه . ( * 1 ) لما عرفت في التعليق المتقدم . ( * 2 ) وفاقا للخلاف والسرائر والمدارك وظاهر إطلاق المفيد والمرتضى ، وخلافا لما عن الفاضلين والمبسوط فإنه لقطة ، بل في التنقيح أن عليه الفتوى . هذا كله على ما في الجواهر وقد قواه أيضا ( 1 ) . وهو الأقوى بحسب الظاهر ، لإطلاق دليل الخمس الظاهر في كون الباقي لواجده . ووجوب الإيصال إلى صاحبه غير فعلي عند اليأس عن ذلك ولو كان مثل اللقطة ، بناء على ما أفتوا به من جواز التملك عند اليأس ودل عليه بعض الروايات الواردة في الباب الأول من أبواب اللقطة في الوسائل ( 2 ) ، ولا يعارضه ما تقدم ( 3 ) من موثق محمد بن قيس الدال على وجوب التعريف ، لما تقدم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 29 . ( 2 ) ج 17 ص 347 . ( 3 ) في ص 113 . ( 4 ) في ص 114 .