فيه ( * 1 ) .
والظاهر أنه لا فرق في ما ذكر بين ما تقدم وما كان في أرض
الإسلام وكان عليه أثره ( * 2 ) ،
بل ولو علم أنه فعلا يكون لمسلم مجهول
شرح
ولكنه يشكل بانصراف دليل الكنز إلى ما ليس له مالك معلوم ، والمفروض أن
يد المسلمين على الأرض ، وهي تدل على الملكية .
وأما ما ذكرناه من عدم الدليل فهو غير واضح .
وأشكل منه ما إذا كانت الأرض موردا لإجارة الغير واحتمل كون الكنز له ،
من حيث استقرار يد المستأجر عليها ، فالمسألة مشكلة عندي ، والأحوط عدم
التصرف فيه .
( * 1 ) لما عرفت في التعليق المتقدم .
( * 2 ) وفاقا للخلاف والسرائر والمدارك وظاهر
إطلاق المفيد والمرتضى ، وخلافا لما عن الفاضلين
والمبسوط فإنه لقطة ، بل في التنقيح أن عليه الفتوى .
هذا كله على ما في الجواهر وقد قواه أيضا ( 1 ) .
وهو الأقوى بحسب الظاهر ، لإطلاق دليل الخمس الظاهر في كون
الباقي لواجده . ووجوب الإيصال إلى صاحبه غير فعلي عند اليأس عن ذلك
ولو كان مثل اللقطة ، بناء على ما أفتوا به من جواز التملك عند اليأس ودل عليه
بعض الروايات الواردة في الباب الأول من أبواب اللقطة في الوسائل ( 2 ) ، ولا
يعارضه ما تقدم ( 3 ) من موثق محمد بن قيس الدال على وجوب التعريف ، لما
تقدم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 29 .
( 2 ) ج 17 ص 347 .
( 3 ) في ص 113 .
( 4 ) في ص 114 .