تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
إذا كان في الأراضي الموات أو في المحياة بإحياء الواجد ( * 1 ) . وكذا في الأراضي المفتوحة عنوة التي ليست ملكا لواحد من المسلمين ( * 2 ) ولكن لا يخلو ذلك من إشكال ، والأحوط عدم التصرف
شرح
ذكرنا أن كلا الخبرين ظاهران في غير المكنوز ، ولو كان للخربة مالك معروف لكان الأولى الحكم بالرجوع إليه وتعريفه إياه أولا . والحاصل أن العمدة في المقام هو إطلاق دليل الكنوز المؤيد بأخبار اللقطة الدالة على جواز التملك إذا حصل اليأس عن العثور على صاحبه ( 1 ) ، ومن المعلوم أن المنصرف إليه في الكنوز أيضا هو صورة حصول اليأس عن صاحبه . هذا . مضافا إلى ما تقدم ( 2 ) من ظهور الإجماع على الصورة التي تقدمت في المتن . ( * 1 ) كما صرحوا بذلك ، ووجهه واضح . ( * 2 ) على ما تقدم في صدر المسألة ( 3 ) في معقد نفي خلاف صاحب الجواهر . لكن يشكل في ما إذا علم أنه كان الكنز موجودا تحت الأرض قبل الفتح ، للعلم بعدم كونه ملكا للواجد ، فإنه إن كان من قبيل المنقول كان للغانمين وإن كان من قبيل غير المنقول كان للمسلمين . ويمكن الجواب بأنه ليس مما يغتنم ، وأن ( كل ما ينقل ولكن ليس مما يصلح للاغتنام يكون ملكا للغانمين ) غير واضح . وأما ملك المسلمين فإنما هو الأرض وما هو تابع لها وكذا البناء ، ولا دليل على غير ذلك . ويمكن دفع الإشكال أيضا بأن مالكية المسلمين مدفوعة بإطلاق دليل الخمس .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 349 الباب 2 من أبواب اللقطة . ( 2 ) في ص 106 . ( 3 ) في ص 106 .