تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 803

مساهمون:

ص٨٠٣
الحادية والستون : لو قرأ في الصلاة شئ بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الآدمي فالأحوط سجدتا السهو ، لكن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما تجبان عند السهو ، وليس المذكور من باب السهو . *
كما أن الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان
شرح
لكن يمكن الاستدلال بموثق عمار ، وفيه : وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلي الفجر كيف يصنع ؟ قال : " لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها " ( 1 ) . فإذا جاز التأخير بل كان راجحا لمراعاة أمر مكروه فلا ريب في تعين ذلك بالنسبة إلى الواجب ، وقد مر الكلام ( 2 ) في مسألة فورية سجدتي السهو أن المستفاد من الدليل عدم جواز الإهمال والتأخير لغير عذر شرعي ولو كان ذلك أمرا راجحا . هذا ، مع أن احتمال الأهمية كاف إن لم يكن دليل فورية سجدتي السهو واردا على دليل الوقت للصلاة ، من جهة أن الوقت لغير المتمكن إدراك ركعة من الوقت وهو أعم من التكويني والتشريعي ، لكن الظاهر عدم استفادة جواز التأخير في صورة عدم التمكن من دليل " من أدرك من الغداة ركعة . . . " ( 3 ) بحيث يكون الوقت الاختياري من الواجبات المشروطة - كالحج - فيقدم كل واجب عليه ، فافهم وتأمل . * يمكن الاستدلال لوجوب سجدتي السهو بإطلاق مثل مرسل ابن أبي عمير
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 346 ح 2 من ب 32 من أبواب الخلل . ( 2 ) في ص 659 وما بعدها . ( 3 ) الوسائل : ج 3 ص 158 ح 2 من ب 30 من أبواب المواقيت .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 803 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي