تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 802

مساهمون:

ص٨٠٢
الستون : لو بقي من الوقت مقدار أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة ، *
بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد . * * وأما لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك أو لا ؟ وجهان : من أنهما من متعلقات الظهر ، * * * ومن أن وجوبهما استقلالي وليستا جزء أو شرطا لصحة الظهر ، ومراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم العصر ثم يؤتى بهما بعدها ، * * * * ويحتمل التخيير .
شرح
* وذلك لأن مقتضى كون ركعة الاحتياط تمام ما نقص أنها ظهر على تقدير النقصان ، ولا مزاحمة بين الظهر والعصر في الفرض المذكور ، ومقتضى الاستصحاب عدم الإتيان بالركعة المشكوكة فتكون تلك ظهرا . * * فإن الظاهر من دليلهما أنهما هما التشهد الصلاتي والسجدة الصلاتية في جميع الأحكام ، ولذا تجب الطهارة والاستقبال وغير ذلك ، فإن في رواية علي بن أبي حمزة : " ثم تشهد التشهد الذي فاتك " ( 1 ) وفي رواية عمار : " فإذا سلم سجد مثل ما فاته " ( 2 ) . * * * الظاهر عدم استقامة التعليل ، لأن صرف كونهما من متعلقات الظهر لا يكفي في الحكم بتعين التقديم أو جوازه ما لم يفهم من الدليل أنه مثله في الأحكام . * * * * لعله من جهة أن الصلاة أهم من غيرها مما يكون من متعلقاتها . وهو غير واضح .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 341 ح 2 من ب 26 من أبواب الخلل . ( 2 ) المصدر : ص 342 ح 4 .