إلى شئ . *
وكذا إذا قرأ شئ غلطا من جهة الإعراب أو المادة
ومخارج الحروف . * *
الثانية والستون : لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب
الواجب سهوا ، كما إذا قدم السورة على الحمد وتذكر في الركوع ، فإنه لم
يزد شئ ولم ينقص ، وإن كان الأحوط الإتيان معه لاحتمال كونه من
باب نقص السورة ، بل مرة أخرى ، لاحتمال كون السورة المقدمة على
الحمد من الزيادة . * * *
شرح
عن سفيان : " تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان " ( 1 )
وقوله : " وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو " ( 2 ) من جهة عدم تقييد الكلام بكونه
صادرا عن سهو .
لكن الإنصاف أن التقييد في الموجب بقوله " سجدتي السهو " مانع عن الأخذ
بالإطلاق في ناحية السبب ، ولذا كان الأظهر ما قاله ( قدس سره ) : " لكن الظاهر عدم
وجوبهما " .
* إن كان ذلك من جهة عدم القدرة على التلفظ لجهة عارضة ، وأما إن كان
منشأه السهو في مقام التطبيق في مرحلة الاستعمال فالظاهر هو الوجوب ،
للإطلاق الخالي عن المعارض .
* * إذا كان من جهة الجهل كما أنه لعله الظاهر من المتن ، وأما لو كان من
باب السهو فالظاهر لزومهما إن قلنا بذلك في كل زيادة ونقصان .
* * * أقول : في المقام مسألتان :
إحداهما أنه إذا فرض كون النقص من حيث الترتيب فقط - بحيث لم يكن
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 346 ح 3 من ب 32 من أبواب الخلل .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 323 ح 2 من ب 11 من أبواب الخلل .