تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 801

مساهمون:

ص٨٠١
التاسعة والخمسون : لو شك في شئ وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله ( كما لو شك في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهد ، أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد ) فالظاهر البناء على الإتيان وأن الغير أعم من الذي وقع في محله أو كان زيادة في غير المحل ، * ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا .
شرح
هي الثانية ) يعلم بكونه زيادة في الصلاة ، ويبنى على ذلك المبنى فرع آخر وهو أنه " لو علم بعد الصلاة بكونها ثانية وأتى بصلاة الاحتياط فعلم بعدم الإتيان بالتشهد الأول لم يكن عليه قضاء التشهد " فالزيادة معلومة في المقام . ثانيهما : أنه على فرض عدم كونه حكما واقعيا بالنسبة إلى التشهد فلا ريب في حكمه ظاهرا بعدم اللزوم ، والإتيان به مع الحكم بعدم اللزوم هو عين الزيادة فتثبت الزيادة ظاهرا . لكن مع ذلك ففي وجوب سجدتي السهو إشكال ، من جهة عدم إحراز كون الزيادة واقعة عن سهو ، لاحتمال كونه من باب العلم بأنها ثانية ولم يكن سهو حين الإتيان به وإن كان السهو محرزا على تقدير كونها الثالثة ، فتأمل . * أقول : قد تقدم الكلام في أمثال ذلك مرارا : منها في المسألة السابعة عشرة ، ومنها في المسألة الخامسة والأربعين ، وقد اختار في الثانية منهما خلاف ما في المسألة الأولى منهما . والظاهر عدم التجاوز وكون الشك في محله ، إذ لا فرق بين التشهد غير الصلاتي أو غيره من الأفعال الخارجة عن الصلاة ، كأن قام لأخذ شئ مثلا أو لدفع أحد .