تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 798

مساهمون:

ص٧٩٨
الخامسة والخمسون : إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة ، وكذا إذا علم أنه إما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها . *
السادسة والخمسون : إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا ؟ فمع بقاء محل الشك لا إشكال في وجوب الإتيان به * * ، وأما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة ، خصوصا بملاحظة قوله " كان حين العمل أذكر " ؟ وجهان ، والأحوط : الإتيان ثم الإعادة . * * *
شرح
* لزوم سجدتي السهو مبني على لزومهما لكل زيادة ونقيصة ولو كانت الزيادة ذكرا أو قرآنا ، وأما كفاية مرة واحدة فهو واضح ، للعلم بوحدة الموجب . نعم ، بناء على لزوم قصد السبب فلا بد أن يؤتى بهما بقصد ما في الذمة من حيث السبب ، لكن قد مر عدم الدليل على ذلك . نعم ، لا فرق بين ذلك وما تقدم في المسألة الحادية والخمسين ، فلا بد على ما مر أن يحكم فيه أيضا أن يأتي بهما بقصد ما في الذمة . * * كما هو واضح ، ففي الحقيقة يكون الترك مشكوكا ولا يكون مفروضا . * * * إن كان منشأ الترك العمدي على تقدير تحققه هو احتمال الغفلة عن الحكم أو كان منشأه احتمال الإعراض عن الصلاة لغرض صحيح - من احتمال بطلان أو احتمال حصول موجب القطع - أو للجهل بحرمة القطع فغفل عن ذلك وأتى بما بعد المشكوك فيمكن الحكم بإجراء قاعدة التجاوز ، للإطلاق واحتمال انطباق التعليل المذكور عليه من جهة احتمال أن يكون التجاوز حاصلا من الغفلة عن الحكم أو الغفلة عن كون وظيفته الإعراض بحسب ما كان يراه . وأما لو كان منشأه غير ذلك مما لا يصدر عن العاقل السليم فالظاهر عدم