الثانية والخمسون : لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا وجب
الإتيان بقضائهما وسجدة السهو مرة . *
الثالثة والخمسون : إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل
أن ينتصف الليل
والمفروض أنه عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم إلا
ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها فيحتمل أن يكون الصلاتان
الباقيتان المغرب والعشاء ، ويحتمل أن يكون آتيا بهما ونسي اثنتين من
صلوات النهار وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقط ، لأن الشك
بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت ، وبالنسبة إليهما في وقتهما . * *
ولو علم أنه لم يصل في ذلك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى المغرب
والعشاء قضاء ثنائية ورباعية . * * *
وكذا إن علم أنه لم يصل
شرح
وهذا واضح بناء على كفاية صرف الترك في الصلاة الصحيحة لسجدتي السهو
والقضاء ، وأما بناء على لزوم إحراز السهو والمفروض عدم إحراز ذلك فيمكن أن
يقال في المقام أيضا : إن مقتضى الأصل وقوع الخلل من حيث النقص وكون الخلل
عن سهو ثابت بالوجدان .
* هذا واضح إن كان بعد مضي محل التدارك بالنسبة إلى كليهما ، إلا أن
الأحوط في صورة احتمال ترك كل منهما هو الإتيان بالسجدة ثم التشهد ،
لاحتمال عدم وجوب قضاء التشهد والاكتفاء منه بالتشهد المأتي به في سجدتي
السهو ، وقد مر وجهه ( 1 ) .
* * وبذلك ينحل العلم الإجمالي بوجوب صلاتين من اليوم والليل ، وهو واضح .
* * * الحكم في ذلك يتوقف على أمرين :
هامش
( 1 ) في ص 649 وما بعدها .