تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 785

مساهمون:

ص٧٨٥
وجهان ، الأوجه : الأول ، * ولا يضر نية الخلاف ، لكن الأحوط الثاني فيجلس ثم يسجد .
الخامسة والأربعون : إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى فهل يجب عليه إتيانهما ، لأنه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك أيضا ، أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل ؟ وجهان ، أوجههما
شرح
بالسجدة ولا بد أن يكون بعده ، ولذا لا يصدق الامتثال لو نهض عن السجود الأول إلى القيام عمدا ثم قعد . نعم ، الأحوط هو الجلوس من باب احتمال كونه واجبا ، ولا تصدق الزيادة على تقدير عدم الوجوب ، لأنه لا يقصد به الصلاتية على تقدير عدمه . * للإتيان به بقصد التقرب ، وكونه من أجزاء الصلاة وإن كان من الأجزاء المستحبة ، فينطبق عليه الواجب حتى في صورة التقييد . وما في المستمسك من عدم الخلو عن الإشكال لأن جلسة الاستراحة مستحبة ولا تكون من أجزاء الصلاة فمبني ظاهرا على عدم تصوير الجزء المستحبي للصلاة ، وهو بمكان من الإمكان ، فإنه يصح بنحو تعدد المطلوب بأن تكون الصلاة المركبة من الأجزاء الواجبة والمستحبة متعلقة للأمر الاستحبابي والمركبة من الأجزاء الواجبة متعلقة للأمر الوجوبي ، هذا بحسب الإمكان . وأما بحسب مقام الإثبات فظاهر تعلق الأمر به في المركب هو الدخالة الوضعية الارتباطية لا النفسية وصرف كون الصلاة ظرفا ، مضافا إلى أنه قد ورد في خبر أصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " إن هذا من توقير الصلاة " ( 1 ) وذلك ظاهر أو صريح في الدخالة في المصلحة الصلاتية ، لا صرف ظرفية الصلاة له ، فراجع وتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 956 ح 5 من ب 5 من أبواب السجود .