تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 786

مساهمون:

ص٧٨٦
الأول * والأحوط إعادة الصلاة أيضا .
السادسة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع - مثلا - وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثم عاد شكه فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشك ، أو لا لسقوط التكليف عنه حين العلم والشك بعده شك بعد الفراغ ؟ وجهان ، والأحوط الأول . * *
شرح
* قد مر ( 1 ) أن الحق هو الإتيان بالمشكوك أيضا ، وفاقا لما ذكره ( قدس سره ) هنا وخلافا لما ذكره ( قدس سره ) هناك ، وقد ذكرنا لذلك وجوها خمسة منها ما ذكره هنا في المتن ، وهو لا يخلو عن وجه ، وليس كما ذكره بعض المحشين من ضعف التعليل ، نعم ، لا ينحصر بذلك . * * أقول : لا ينبغي الإشكال في عدم جريان قاعدة الفراغ ، فإنه ورد في الصحيح على ما في الوسائل عن السرائر - المؤيد جدا بنقل الصدوق ( قدس سره ) في الفقيه - عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك " ( 2 ) . ولا ريب في ظهور القيد بل صراحته في أن الشرط أن يكون حين الانصراف متيقنا بذلك ، وإلا لم يكن وجه للتقييد . وقوله في مقام بيان الملاك " وكان حين انصرف . . . " ظاهر في أن المجعول في قاعدة الفراغ - كما تقدم - حجية الإحراز عند الفراغ ، وهذا لا ينطبق على ما نحن فيه ، إذ يقطع بعدم الفراغ عن إحراز ، فاحتمال
هامش
( 1 ) في المسألة السابعة عشرة من الختام ص 746 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 343 ح 3 من ب 27 من أبواب الخلل .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 786 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي