تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 762

مساهمون:

ص٧٦٢
الثلاثون : إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر : فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة ، وإن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع والخمس ، ولا يمكن إعمال الحكمين ، * لكن لو كان
شرح
الفراغ ، وعدم دليل على علاج الثانية ، فإنها إما أربع أو خمس لا محل لصلاة الاحتياط وإما ثلاث باطل عصرا لا بد من العدول إلى الظهر ، والاستصحاب لا يجري ، للقطع بعدم التكليف بالإتيان بركعة أخرى ، لكونها إما باطلة عصرا لا بد من العدول إلى الظهر وإما أربعا أو خمسا ، والعدول لا يكون موجبا للقطع بالإتيان بظهر صحيحة ، لاحتمال كون ما بيده خمسا والظهر ثلاثا ، فلا تكون الظهر صحيحة في نفسها ولا تصح بالعدول ، لبطلان المعدول عنه ، فلا محالة يحكم بصحة الأولى وببطلان الثانية ، وهو العالم . * لأن مقتضاه الحكم بصحة كلتا الصلاتين مع العلم ببطلان إحداهما للزيادة . إن قلت : هذا إذا كان الحكم في الشك بين الأربع والخمس ظاهريا ، لكنه لم لا يكون كسائر الشكوك من حيث كون الحكم فيه واقعيا ، فيكون صلاة خمس ركعات صحيحة واقعا إذا كانت ركعاتها موردا للشك ؟ ! فلا يلزم من إعمال الحكمين مخالفة قطعية للحكم الواقعي . قلت : لا يكون ظاهرا إلا في الحكم الفعلي فيمكن أن يكون ظاهريا ، إلا أن يكون له إطلاق كان مفاده الحكم بالصحة ولو انكشف كون الصلاة خمس ركعات ، ووجود هذا الإطلاق الذي يكون متعرضا لحال انقلاب الموضوع غير واضح . وهذا بخلاف ما ورد في الشكوك المحتملة لنقصان الركعة من التصريح بعدم شئ على المصلي إذا ذكر النقصان أو التمام أو يدل على الجبران في حال الشك على