تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 761

مساهمون:

ص٧٦١
وكذا الحال في العشاءين * إذا شك بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنه سلم في المغرب على الثلاث حتى يكون ما بيده رابعة العشاء ، أو على الأربع حتى يكون ما بيده ثالثتها ، وهنا أيضا إذا عدل إلى المغرب وأتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة إما الأولى أو الثانية المعدول إليها ، وكونه شاكا بين الثلاث والأربع مع أن الشك في المغرب مبطل لا يضر بالعدول ، لأن في هذه الصورة يحصل العلم بصحتها مرددة بين هذه والأولى ، فلا يكتفي بهذه فقط حتى يقال : إن الشك في ركعاتها يضر بصحتها .
شرح
تكون صلاته مصداقا للمرددة بين الثلاث الصحيحة ظهرا والأربع الصحيحة عصرا ، فتكون مصداقا لوجوب البناء على الأكثر والسلام على الركعة المشكوكة ثم الإتيان بصلاة الاحتياط التي تكون جابرة للظهر على تقدير بطلان الأولى وصحة ما عدل به إليها . ويحتمل صحة العصر حينئذ . ويحتمل الانصراف إلى صلاة واحدة لا المرددة بين الظهر والعصر ، وهو ممنوع . والأحوط في المقام عدم العدول بعد عدم الملزم ، لدوران أمره بعد العدول بين وجوب الانفصال - كما قربناه - ووجوب الاتصال بناء على انصراف قاعدة الشك في الركعات إلى غير المورد . هذا في الظهرين . * كما لا يخفى ، إلا أنه يمكن فيه الحكم بتعين العدول من باب أنه يمكن إحراز الامتثال بتلك الصلاة التي بيده والقطع بإتمامها صحيحة ، فإنها إن كانت أربعا كانت صحيحة وإن كانت ثلاثا فتصح بالعدول مغربا ، فقطعها لا يخلو عن إشكال ، فتأمل .أقول : لو كان العلم ثلاثي الأطراف - بأن علم بتمامية الصلاتين أو نقصان الأولى وزيادة الثانية أو العكس - فالظاهر فيه هو الحكم بصحة الأولى لقاعدة
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 761 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي