تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 765

مساهمون:

ص٧٦٥
شرح
وجوب الإتيان بالصلاتين ، كمعتبر علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا " ( 1 ) . ومعتبر حسين بن سعيد يرفع الحديث ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي من الصلوات لا يدري أيتها هي ؟ قال : " يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين ، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا ، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى " ( 2 ) . لكن فيه : أنه لا يدل على التعين بعد التعليل بأنه طريق حصول الامتثال ، فإن المطلوب حصول الامتثال . ثم إن الجهر والإخفات أمرهما سهل ، لدخول الموضوع في من لا يدري كما أشير إليه في المعتبرين . وكيف كان ، لا يترك الاحتياط بالتكرار خصوصا في ما يستلزم زيادة التشهد والإخلال بالإخفات مثلا ، أما في مثل الجمع بين القصر والإتمام في صلاتي الظهر والعصر فلا أرى مانعا من الاكتفاء بصلاة واحدة وإن كان الاحتياط لا يترك في ذلك أيضا ، والله الهادي . وأما إذا كان الشك قبل السلام ففيه وجوه : الأول : إعمال القاعدتين إذا كان بعد الإكمال كما هو ظاهر المتن . ومبنى ذلك على كون حكم الشك بين الأربع والخمس حكما واقعيا ، لكن قد تقدم أنه
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 365 ح 1 من ب 11 من أبواب قضاء الصلوات . ( 2 ) المصدر : ح 2 .