تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 764

مساهمون:

ص٧٦٤
الحادية والثلاثون : إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما ، سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله . *
شرح
الاحتياط . وأما من حيث جريان قاعدة الفراغ من دون معارض كالمتقدم بل هنا أوضح ، لعدم اقتضاء لدليل الشك بين الأربع والخمس هنا ، والإشكال في الاستصحاب هو الإشكال المتقدم . وأما لو كان قبل الركوع فيدخل في المسألة التاسعة والعشرين من الشك في الزيادة في الأولى والنقصان في الثانية أو تمامية الصلاتين . * أما في ما إذا كان الشك بعد السلام فلعله واضح ، للعلم الإجمالي بالبطلان ، وتعارض القاعدتين . لكن يمكن أن يقال : إنه يجوز الاكتفاء بأربع ركعات ، بأن يكبر للافتتاح على تقدير كون ما في ذمته هو العشاء ، ثم يكبر في الركعة الثانية أيضا بقصد أن يكون افتتاحا على تقدير كون ما في ذمته هو المغرب ، ثم يتشهد في الثانية والثالثة رجاء ويتشهد في الأخير بقصد الجزئية ، والتشهد المأتي به بقصد رجاء الجزئية لا يكون زائدا ، لأنه ذكر الله وذكر رسوله ، وقد ورد أن ذلك من الصلاة ( 1 ) ، والجلوس تابع له ، مع أنه ليس بقصد الجزئية للصلاة إلا على تقدير العشاء بالنسبة إلى التشهد الأول وإلا على تقدير كونه مغربا بالنسبة إلى التشهد الثاني ، فلا يعد زيادة في الصلاة ، وليس مثل الركوع بأن تكون زيادته مبطلة ولو لم تكن بقصد الصلاة . ومثل ذلك يجري في الجمع بين القصر والإتمام ، ولكن لم أر التعرض لذلك في كلمات الأصحاب رضوان الله عليهم . مضافا إلى إمكان أن يقال : إن بعض الروايات يدل على خلاف ذلك وعلى
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 1262 ح 2 من ب 13 من أبواب قواطع الصلاة .