ويحتمل وجوب العود لتدارك التشهد ، والإتمام وقضاء السجدة فقط مع
سجود السهو ، وعليه - أيضا - الأحوط الإعادة أيضا . *
العشرون : إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه
الركعة : فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو في
أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولا
شئ عليه ، لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل ، وإن
كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء
السجدة وسجدتي السهو . ويحتمل وجوب العود لتدارك السجدة من
هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو ، والأحوط على
التقديرين إعادة الصلاة أيضا . * *
الحادية والعشرون : إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبيا كالقنوت
- مثلا - أو جزء واجبا ( سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها
قضاء كالسجدة والتشهد أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل
نقصها ) صحت صلاته ولا شئ عليه . وكذا لو علم أنه إما ترك الجهر أو
الإخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة ، لعدم الأثر
لترك الجهر والإخفات ، فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم
الشك البدوي . * * *
شرح
* كما علم وجهه في التعليق السابق وعلم أن قضاء السجدة وسجدتي السهو
مبني على الاحتياط على ما أوردناه ، كما أن مقتضى الاحتياط سجود السهو مرة
أخرى للقيام في محل القعود .
* * ويظهر الكلام فيه بما مر في المسألة السابقة .
* * * أقول : هنا مسألتان :