تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 749

مساهمون:

ص٧٤٩
وإن كان حال النهوض إلى القيام * أو بعد الدخول فيه مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو ، والأحوط إعادة الصلاة أيضا . * *
شرح
* قد مضى في بحث قاعدة التجاوز أن حال النهوض ليس من أجزاء الصلاة حتى يكون له محل شرعا ويكون محله بعد التشهد ، فهو بعد في محل التشهد ، فتأمل . * * ولعل ذلك لجريان قاعدة التجاوز فيهما ، ومقتضى العلم الإجمالي هو قضاء كل منهما مع سجدتي السهو مرة واحدة . ولكن فيه أولا : أن قاعدة التجاوز تتعارض بالنسبة إليهما فيرجع إلى أصالة عدم الإتيان بالتشهد الموجبة للعود وأصالة عدم الإتيان بالسجدة الموجبة للقضاء وسجدتي السهو على مبنى الأصحاب . وأما على ما أوردناه في بعض المسائل المتقدمة من أن الموضوع للقضاء وسجدتي السهو هو السهو وعدم الإتيان لا يثبت السهو ، فلا بد بعد التعارض من الرجوع إلى استصحاب عدم الإتيان بالتشهد واستصحاب وجوب القضاء وسجدتي السهو ، فالعود والتدارك متيقن بحسب القاعدة ، والأحوط الذي لا يترك هو قضاء السجدة وسجدتا السهو . وثانيا : على فرض جريان القاعدة الموجب لرفع وجوب العود فلا فرق بينه وبين وجوب القضاء ، فلا بد أن يكون مرفوعا أيضا . وثالثا : أن قضاء التشهد على كل حال - تعارضت القاعدة أم لا - معلوم الخلاف ، لأن الموضوع : من تركه وسها عنه حتى ركع .