الثانية والعشرون : لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا
أنه إما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا . *
وأما في النافلة فلا تكون باطلة ، لأن
زيادة الركن فيها مغتفرة والنقصان مشكوك . * * نعم ، لو علم أنه إما
نقص فيها ركوعا أو سجدتين بطلت . * * *
شرح
* كما هو واضح .
* * وجه الاغتفار قد تقدم ( 1 ) .
وملخصه أمور :
الأول : قوله ( عليه السلام ) في المعتبر : " فإن السجود زيادة في المكتوبة " ( 2 ) من حيث
التقييد بالمكتوبة .
الثاني : قوله ( عليه السلام ) في حسن زرارة وبكير : " إذا استيقن أنه زاد في صلاته
المكتوبة ركعة لم يعتد بها " ( 3 ) .
الثالث : دعوى أن قوله : " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " ( 4 ) غير شامل
للمستحبات ، لظهور " عليه " في الإيجاب .
الرابع : عموم قوله : سألته عن السهو في النافلة ، فقال : " ليس عليك شئ " ( 5 ) .
لكن قد مر أن المحتمل في ذلك نفي الاستحباب فلا ينافي البطلان ، فراجع
وتأمل .
* * * للعلم بالبطلان تفصيلا .
لكن يمكن أن يقال : إنه بناء على ما تقدم - من إجراء قاعدة التجاوز في
المستحبات ، لصراحة المعتبر في الشك في الأذان وقد دخل في الإقامة ، وأن
هامش
( 1 ) في ص
( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 779 ح 1 من ب 40 من أبواب القراءة في الصلاة .
( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 332 ح 1 و 2 من ب 19 من أبواب الخلل .
( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 332 ح 1 و 2 من ب 19 من أبواب الخلل .
( 5 ) الوسائل : ج 5 ص 331 ح 1 من ب 18 من أبواب الخلل .