تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 753

مساهمون:

ص٧٥٣
الثانية والعشرون : لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا أنه إما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا . *
وأما في النافلة فلا تكون باطلة ، لأن زيادة الركن فيها مغتفرة والنقصان مشكوك . * * نعم ، لو علم أنه إما نقص فيها ركوعا أو سجدتين بطلت . * * *
شرح
* كما هو واضح . * * وجه الاغتفار قد تقدم ( 1 ) . وملخصه أمور : الأول : قوله ( عليه السلام ) في المعتبر : " فإن السجود زيادة في المكتوبة " ( 2 ) من حيث التقييد بالمكتوبة . الثاني : قوله ( عليه السلام ) في حسن زرارة وبكير : " إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها " ( 3 ) . الثالث : دعوى أن قوله : " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " ( 4 ) غير شامل للمستحبات ، لظهور " عليه " في الإيجاب . الرابع : عموم قوله : سألته عن السهو في النافلة ، فقال : " ليس عليك شئ " ( 5 ) . لكن قد مر أن المحتمل في ذلك نفي الاستحباب فلا ينافي البطلان ، فراجع وتأمل . * * * للعلم بالبطلان تفصيلا . لكن يمكن أن يقال : إنه بناء على ما تقدم - من إجراء قاعدة التجاوز في المستحبات ، لصراحة المعتبر في الشك في الأذان وقد دخل في الإقامة ، وأن
هامش
( 1 ) في ص ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 779 ح 1 من ب 40 من أبواب القراءة في الصلاة . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 332 ح 1 و 2 من ب 19 من أبواب الخلل . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 332 ح 1 و 2 من ب 19 من أبواب الخلل . ( 5 ) الوسائل : ج 5 ص 331 ح 1 من ب 18 من أبواب الخلل .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 753 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي