تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 712

مساهمون:

ص٧١٢
الثامنة : إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين : فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص ثم أعاد الأولى فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطا ، وإن كان بعد الإتيان بالمنافي : فإن اختلفتا في العدد أعادهما ، وإلا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة . *
شرح
كما لا يحسن السؤال عمن سأل الفقيه عن زيد مات وترك ابنا وابنتين ، فإنه يحكم بتقسيم تركته بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يحسن السؤال عن القتل وكفر الورثة مثلا ، لندرة ذلك بحيث لا يصح السؤال عنه عرفا بل كان على السائل أن يذكره لو كان . والحاصل أن قصد العصر بما هو عصر من دون أن يكون المكلف بصدد أداء ما في الذمة ويكون بنظره للعصر خصوصية في الامتثال نادر جدا فالجواب مطابق للقاعدة .ومما ذكرنا كله يظهر الكلام في كل صلاتين مترتبتين إذا دخل في الثانية فتذكر نقص ركعة أو ركعات من الأولى . * أقول : ملخص الكلام في المقام أن في المسألة صورتين : الأولى : أن لا يكون بين الصلاتين ترتيب ، كأن يكون قاضيا لظهرين في ذمته أو في ذمة أبيه . ومقتضى القاعدة في ذلك هو الحكم ببطلان أحدهما إذا كان بعد صدور المنافي بعد كل منهما أو بعد الثانية ، للعلم بالنقص من دون قابلية الناقص للجبران ، وأما إذا لم يصدر المنافي أصلا فبعد ما تحقق في المسألة المتقدمة من عدم مبطلية الصلاة لصلاة أخرى سهوا فمقتضى القاعدة هو التتميم بقصد ما في الذمة القابل للانطباق على الأولى وعلى الثانية ، وأما إذا صدر المنافي بعد الأولى دون الثانية