تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 711

مساهمون:

ص٧١١
شرح
الاصطلاحي فكان ذلك هو الاصطلاح في عصر صدور الحديث ، ويكون المقصود من " الركعتين الأخيرتين " في الجملة الثانية هو الأخيرتان من صلاة العصر ، فيكون المقصود هو العدول . والإنصاف أنه خلاف الظاهر . ويمكن أن يكون المقصود من الشرطية الأولى هو الحدث بقرينة قوله " يقطع بها الصلاة " أي جنس الصلاتين فاللازم هو الإعادة ، وإن لم يكن أحدث حادثة أصلا سواء كانت مبطلة لجنس الصلاة أم لا جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر ، ويجئ معنى ذلك إن شاء الله تعالى . وأما الجملة الثانية ففيها احتمالات أربعة : الأول : أن يكون المقصود هو العدول بالتقريب المتقدم . وقد مر أنه خلاف الظاهر . الثاني : أن يكون المقصود إتمام الظهر ، بأن يكون المقصود من الأخيرتين الأخيرتين من العصر التي لم يؤت بهما ، وهو إقحام الظهر في بقية العصر من دون الاعتبار بالعصر بعد ذلك . وهو أيضا خلاف الظاهر وإن كان دون الأول في ذلك ، فإن تتميم الظهر عرفا غير جعل الركعتين الأخيرتين تتمة للظهر . الثالث : أن يكون المقصود جعل الركعتين المأتيتين من العصر تتمة للظهر . وهو الظاهر ، لكن تارة يكون المقصود لزوم قصد الظهرية في ما مضى ، وأخرى لزوم العمل معهما معاملة الظهر بالسلام والختم بعد ذلك بما أنه ظهر من باب انطباق ما في الذمة عليه . وهو المعنى الرابع الظاهر الموافق لما قلناه في نوع الموارد إلا ما شذ وندر من توسيط ما في الذمة ، بحيث لا يعتنى به في مقام السؤال عن رجل اتفق له كذا ،