تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 710

مساهمون:

ص٧١٠
شرح
ما في الذمة ولم يدخل في الركوع من الثانية ، فإنه يتشهد ويسلم بالبناء على كونها رابعة الظهر ثم يأتي بسجدات السهو لما زاد احتياطا كما مر في محله ، فيحتسب ذلك الركعة من الظهر ويتم صلاته ظهرا من دون احتساب الركعة المأتي بها ويسلم على ذلك ثم يأتي بسجدات السهو احتياطا ثم يعيد صلاة العصر ، وذلك في فرضين : أحدهما صورة قصد العصر من دون الدخول في الركوع من الثانية ، وثانيهما مع الدخول ، كل ذلك من دون كون قصد العصرية من باب الخطأ في التطبيق . هذا كله بحسب القاعدة . وأما النص الوارد في المسألة فهو ما عن الاحتجاج عن الحميري عن مولانا صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام أنه : كتب إليه يسأله عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر ، فلما صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع ؟ فأجاب : " إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين ، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك " ( 1 ) . وفقه ذلك الحديث الشريف يتم بالكلام في جملتين منه : الأولى : قوله عجل الله تعالى فرجه : " إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين " فإن فيه إشكالا من حيث الانطباق على القواعد المقررة عنهم ( عليهم السلام ) ، فإنه لو كانت الحادثة هي الحدث فالأمر كما في الحديث ، وأما إن كان غيره من المنافيات كالاستدبار فاللازم هو العدول إلى الظهر . ويمكن دفع ذلك بإمكان أن يكون المقصود من الحادثة هو الحدث
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 325 ، الباب 12 من أبواب الخلل .