تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 699

مساهمون:

ص٦٩٩
شرح
حاكمة على كل حكم ثبت في فرض الشك ، لقوله ( عليه السلام ) : " إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " ( 1 ) ، لا سيما إذا كان الحكم بالبناء على الأكثر من باب الاستصحاب كما لا يبعد وقد مر تقريبه . ومنها : أن دليل البناء على الأكثر لا يشمل بعد السلام فضلا عن شموله لصورة الإتيان بالمنافي فراجع مطلقات عمار ( 2 ) ، فإن المفروض في كلها وقوع الشك قبل السلام ، وكذا الروايات الواردة في الشك بين الثلاث والأربع ( 3 ) ، إلا مرسل جميل ( 4 ) الذي فيه إشكال من حيث السند وقد مر ذلك ( 5 ) ، مضافا إلى أن الظاهر منه أنه في مقام بيان كيفية صلاة الاحتياط وأنه مخير مع اعتدال الوهم في الجلوس والقيام . ومنها : أنه لو فرض التعارض بين قاعدة البناء على الأكثر التي مقتضاها البطلان في المقام وقاعدة التجاوز الحاكم بالصحة من حيث الإتيان بالركعة المشكوكة فيرجع إلى قاعدة الفراغ الحاكم بالصحة ، فتأمل . ومن ذلك يظهر الكلام في ما إذا كان الشك بعد السلام وقبل المنافي ، فإنه يتمشى فيه أكثر ما تقدم من الوجوه . إن قلت : في صورة عدم الإتيان بالمنافي لم يحرز التجاوز على فرض إطلاق قاعدة البناء على الأكثر ، لأن محل الركعة الرابعة باقية في صورة الشك المبني على الغفلة عن الركعة الرابعة بنحو الاتصال احتمالا . قلت : لا إشكال في أن التجاوز بحسب ما جعل للمتجاوز عنه من المحل
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 330 ح 2 من ب 42 من أبواب الوضوء . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 317 ، الباب 8 من أبواب الخلل . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 320 ، الباب 10 من أبواب الخلل . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 320 ح 2 من ب 10 من أبواب الخلل . ( 5 ) في ص 343 .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 699 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي