تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 696

مساهمون:

ص٦٩٦
شرح
إن قلت : موضوع قاعدة التجاوز هو الشك الحادث ، والمفروض في المقام احتمال كون الشك في زمان الإتيان بالأوليين . قلت : الشك في الإتيان بالأوليين تماما مرتفع قطعا ، لأنه يقطع بالإتيان بهما ، وهو الذي يحتمل حدوثه في طي الاتيان بالأوليين ، والشك في حصول الشك في الأوليين حادث قطعا ، وهو مورد قاعدة التجاوز كما في سائر الشروط والموانع المشكوكة . ومن ذلك يظهر أيضا أنه لو حدث الشك بعد إكمال السجدتين قبل البناء على الرابعة في أنه هل كان شك قبل ذلك ولم يعتن به غفلة أو لم يكن شك قبل ذلك ؟ إنه يحكم بالصحة . فصور المسألة أربعة : الأولى : حدوث الشك في أنه هل شك في الأوليين أم أتى بهما على وجه القطع بعد الإتيان بالأوليين قطعا . الثانية : أن يكون بعد الدخول في الرابعة وقبل السلام . الثالثة : أن يكون بعد السلام وقبل الإتيان بصلاة الاحتياط . وهما اللذان تعرض لهما في المتن على الظاهر . الرابعة : أن يكون بعد الإتيان بصلاة الاحتياط وتمامية العمل . وهي أوضح من الكل من حيث جريان قاعدة الفراغ والتجاوز بالنسبة إلى العمل الماضي ولا فرق بينه وبين سائر موارد جريان قاعدة الفراغ . والله المتعالي هو العالم . نعم ، لو كان في التشهد وشك في الإتيان بالأوليين واحتمل كون الشك قبل ذلك فلا تجري القاعدة بناء على كون موضوعها الشك الحادث ، وكذا بعد الفراغ عن صلاة الصبح ولو تخلل اليقين بالإتيان ، وإن كان في ذلك أيضا إشكال من جهة