شرح
ما رواه في الوافي ( 1 ) والحدائق ( 2 ) وغيرهما ، وكذلك في الكافي في باب من سها في
الأربع والخمس ( 3 ) وإن كان في الوسائل مرويا بزيادة لفظة " ركعة " ( 4 ) وكذا في
الكافي في باب السهو في الركوع ( 5 ) .
ومنها : خبر الأعمش ( سليمان بن مهران ) المروي عن الخصال عن جعفر بن
محمد ( عليهما السلام ) ، وفيه :
" ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته ، لأنه قد زاد في فرض
الله عز وجل " ( 6 ) .
إلا أن سنده لا يخلو عن الضعف .
ومنها : المرسل الصحيح إلى ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن
السمط عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
" تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان " ( 7 ) .
فإنه يمكن تقريب دلالته على مبطلية الزيادة مطلقا ولو سهوا بأن الحكم
بسجدتي السهو حاك عن نقص في الصلاة مطلقا فكأنه بمنزلة النهي عن الزيادة
فيها ، والنهي عن إتيان شئ في المركب ظاهر في الوضع كما لا يخفى ، فيدل على
مانعية الزيادة مطلقا ، والحكم بسجدتي السهو ليس من باب التدارك حتى يدل
على الصحة في مورد السهو فلا ينافي البطلان ، كما لا ينافي دلالة دليل - كحديث
هامش
( 1 ) الوافي : ج 8 ص 964 .
( 2 ) الحدائق : ج 9 ص 113 .
( 3 ) الكافي : ج 3 ص 354 .
( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 332 ح 1 من ب 19 من أبواب الخلل .
( 5 ) الكافي : ج 3 ص 348 .
( 6 ) الوسائل : ج 5 ص 532 ح 8 من ب 17 من أبواب صلاة المسافر .
( 7 ) الوسائل : ج 5 ص 346 ح 3 من ب 32 من أبواب الخلل .