تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
والإيراد على إطلاقه بأن " الزيادة لا بد أن تكون من جنس المزيد عليه ، فلا بد من إطلاق لفظ الصلاة على الزائد مستقلا ، فلا ينطبق إلا على زيادة الركعة " مندفع بمنع ذلك ، فإن الزيادة في الكتاب والزيادة في البيت والزيادة في العمر صادق على شئ لو كان مستقلا لم يصدق عليه ما ذكر بلا إشكال ، مع أنه أطلق الزيادة على السجدة الواحدة لسور العزائم في رواية زرارة ( 1 ) ورواية علي بن جعفر ( 2 ) ، وفي رواية سفيان بن السمط " تسجد سجدتي السهو في كل زيادة " ( 3 ) مع أنه من المعلوم أنه ليس بزيادة الركعة ، فالإنصاف أن القطع حاصل بعدم الانصراف إلى زيادة الركعة . كما أن الإيراد بتخصيص الكثير غير واضح أيضا ، فإن الخارج منه الزيادة السهوية في غير الأركان بحديث " لا تعاد " وهو ليس بأكثر ، لا سيما مع ملاحظة ما أشار إليه الوالد الأستاذ تغمده الله برحمته وغفرانه من أن الزيادة في الأذكار والقرآن تكون جزء للصلاة ولا تكون زائدة . كما أن الإيراد على إطلاقه " بأنه مقيد بما دل على أن الصلاة تعاد من ركعة لا من سجدة " ( 4 ) مندفع أيضا بعدم معلومية كون المقصود هو الركعة الاصطلاحية ، بل الأقرب أن يكون بمعنى الركوع الواحد ، لأنه المعنى اللغوي للفظ المذكور . وكذلك الإيراد على إطلاقه بالنسبة إلى السجدتين " من جهة ما أشير إليه من قوله : لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة ( 5 ) ، فإن الظاهر أن السجدتين
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 779 ح 1 من ب 40 من أبواب القراءة . ( 2 ) المصدر : ص 780 ح 4 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 346 ح 3 من ب 32 من أبواب الخلل . ( 4 ) الوسائل : ج 4 ص 938 ، الباب 14 من أبواب الركوع . ( 5 ) المصدر : ح 3 .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 67 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي