تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
قال ( قدس سره ) :
وكذا لو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا أو سجدتين ( 1 ) . *
شرح
الواحدة من باب فقد الترتيب مع فرض الإتيان بالركن وهو أصل السجدة في مورد الرواية ، بخلاف المبحوث عنه فيمكن أن يكون الحكم فيه هو الإتيان بأصل السجود لئلا تخلو الصلاة منه ، والإتيان بهما لكون المصلحة هي جواز الإتيان بالثانية إذا جازت الأولى . ويمكن دفع هذا الاحتمال بأن الإتيان بهما من دون الإتيان بالركوع خلاف الدليل الأولي الدال على الترتيب وعلى كون السجدتين قبل الركوع والركوع بعدهما ، وهذا يكفي في الحكم بالبطلان ، وصحيح " لا تعاد " لا يقتضي إلقاء الترتيب أو يكون مقتضى الإلقاء عدم وجوب الإعادة وجواز الإتيان به بعد الصلاة أيضا ، فتأمل . ولا يقتضي صحيح عبد الله بن سنان صحتها بالإتيان بالسجدتين بعد الركوع ، فإنه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا نسيت شئ من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء " ( 2 ) . وظاهره البعض بقيد الوحدة ، إذ لو كان البعض لا بشرط عن الوحدة لشمل جميع الصلاة بشمولات مختلفة ، فالمفروض فيه هو الإتيان بالصلاة ونسيان شئ واحد منه ، فتأمل . * أقول : يدل على جميع ما ذكره صحيح أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 87 . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 936 ح 3 من ب 12 من أبواب الركوع . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 332 ح 2 من ب 19 من أبواب الخلل .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 66 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي