قال ( قدس سره ) :
وكذا لو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا أو سجدتين ( 1 ) . *
شرح
الواحدة من باب فقد الترتيب مع فرض الإتيان بالركن وهو أصل السجدة في
مورد الرواية ، بخلاف المبحوث عنه فيمكن أن يكون الحكم فيه هو الإتيان بأصل
السجود لئلا تخلو الصلاة منه ، والإتيان بهما لكون المصلحة هي جواز الإتيان
بالثانية إذا جازت الأولى .
ويمكن دفع هذا الاحتمال بأن الإتيان بهما من دون الإتيان بالركوع خلاف
الدليل الأولي الدال على الترتيب وعلى كون السجدتين قبل الركوع والركوع
بعدهما ، وهذا يكفي في الحكم بالبطلان ، وصحيح " لا تعاد " لا يقتضي إلقاء
الترتيب أو يكون مقتضى الإلقاء عدم وجوب الإعادة وجواز الإتيان به بعد
الصلاة أيضا ، فتأمل .
ولا يقتضي صحيح عبد الله بن سنان صحتها بالإتيان بالسجدتين بعد الركوع ،
فإنه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" إذا نسيت شئ من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت
فاصنع الذي فاتك سواء " ( 2 ) .
وظاهره البعض بقيد الوحدة ، إذ لو كان البعض لا بشرط عن الوحدة لشمل
جميع الصلاة بشمولات مختلفة ، فالمفروض فيه هو الإتيان بالصلاة ونسيان شئ
واحد منه ، فتأمل .
* أقول : يدل على جميع ما ذكره صحيح أبي بصير ، قال :
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 87 .
( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 936 ح 3 من ب 12 من أبواب الركوع .
( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 332 ح 2 من ب 19 من أبواب الخلل .