تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
" القراءة سنة ، والتشهد سنة ، ولا تنقض السنة الفريضة " ( 1 ) . فالجمع العرفي هو حمل صحيح عبد الله بن سنان على السجدة الواحدة إن فرض له ظهور في السجدتين ، ويجئ إن شاء الله تعالى منع ذلك . وأما الإتيان بهما بعد الركوع من دون إعادته فيمكن الاستدلال على عدم جوازه بما دل على عدم جواز الإتيان بالسجدة الواحدة إذا نسيها وتذكرها بعد الركوع بل تقضيها بعد الصلاة ، كمعتبر إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام . إلى أن قال : " فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها ، فإنها قضاء " ( 2 ) . فإن مقتضى التعليل أنه فات محل السجدتين أيضا ، لأن إطلاق القضاء على السجدة الواحدة إن كان من باب فوات وقتها فهو مشترك مع السجدتين أيضا . لكن الإنصاف عدم ظهور الذيل في التعليل بالقضاء بالمعنى المذكور ، فلعل المقصود تعليل صحة الإتيان بعد الصلاة بذلك بمعنى أن ذلك أيضا وفاء وامتثال للتكليف وإن كان ناقصا ، إذ لم يثبت الحقيقة اللغوية للقضاء بالاصطلاح الفقهي ، فإن ألقيت الخصوصية أو قيل إن عدم جواز الإتيان بهما أولى من باب أنه لو بني على فوات وقت السجدة الواحدة لاشتراطها بالترتيب فالسجدتان أولى بمراعاة ذلك . لكنه أيضا غير واضح ، لأنه يمكن أن يكون عدم جواز الإتيان بالسجدة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 770 ح 5 من ب 29 من أبواب القراءة . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 968 ح 1 من ب 14 من أبواب السجود .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 65 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي