تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
قال ( قدس سره ) :
أو بالسجدتين حتى ركع في ما بعد ( 1 ) . *
شرح
الاستيناف ، لأنه يصح مطلقا ، سواء فرض الإعراض أو فرض صدور جميع الطوائف الثلاثة ، فإنه على الثاني مقتضى الجمع هو التخيير وكفاية الاستيناف مع استحبابه أو بدونه . وأحوط منه هو قطع الصلاة ثم الاستيناف بناء على عدم الدليل على حرمة قطع الفريضة في صورة احتمال البطلان بنحو الشبهة الحكمية أو مطلقا . وأحوط من الكل هو الجمع بين التلفيق والاستيناف ، فإنه حينئذ يقطع بالإتيان بالصلاة الصحيحة ، لكن يحتمل تعين الاكتفاء بالركوع فيكون الإتيان بالسجدتين قاطعا للصلاة الصحيحة فيكون حراما ، وهذا مما لا حيلة لتأمينه على الظاهر ، فتأمل . * قال ( قدس سره ) : في الجواهر : إنه المشهور شهرة كادت تكون إجماعا ، بل عن النجيبية أنه لا خلاف فيه ، وفي المنقول عن الغنية الإجماع عليه أيضا ، وقد عرفت كلام من تقدم في الركوع - أي الحكم بالتلفيق مطلقا أو التفصيل - إلا أن الظاهر من المبسوط عدم الفرق بينهما في القول بالتلفيق مطلقا أو على وجه التفصيل بين الأولتين والأخيرتين ( 2 ) . أقول : وهو صريح المتن أيضا . ويمكن الاستدلال للمشهور بأن يقال : إن الاحتمالات في المسألة خمسة : البطلان وهو المشهور المنصور ، والإهمال ، والتلفيق ، والإتيان بهما قضاء بعد الصلاة ، والإتيان بهما بعد الركوع من دون إعادة الركوع ، وجميع تلك الاحتمالات باطلة إلا احتمال البطلان فتعين :
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 87 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 249 .