تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
شرح
" واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا " ( 1 ) . وحسن سهل بن اليسع عن الرضا ( عليه السلام ) وفيه : " ويتشهد تشهدا خفيفا " ( 2 ) . وموثق سماعة عن أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد ، قال : " يسجد سجدتين يتشهد فيهما " ( 3 ) . ومعتبر الصيقل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفيه : أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما ؟ قال : " ليس النافلة مثل الفريضة " ( 4 ) . لكن ربما ينافي ذلك موثق عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ففي صدره : " لا ، إنما هما سجدتان فقط " . وفي ذيله : " وليس عليه أن يسبح فيهما ، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين " ( 5 ) . وخبر علي بن أبي حمزة عنه ( عليه السلام ) في التشهد المنسي ، وفيه :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 327 ح 4 من ب 14 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 325 ح 2 من ب 13 من أبواب الخلل . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 996 ح 6 من ب 7 من أبواب التشهد . ( 4 ) الوسائل : ج 4 ص 997 ح 1 ، الباب 8 من أبواب التشهد . ( 5 ) الوسائل : ج 5 ص 334 ح 3 من ب 20 من أبواب الخلل .