شرح
" واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا
خفيفا " ( 1 ) .
وحسن سهل بن اليسع عن الرضا ( عليه السلام ) وفيه :
" ويتشهد تشهدا خفيفا " ( 2 ) .
وموثق سماعة عن أبي بصير ، قال :
سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد ، قال : " يسجد سجدتين يتشهد
فيهما " ( 3 ) .
ومعتبر الصيقل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفيه :
أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلاته ثم
سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما ؟ قال : " ليس النافلة
مثل الفريضة " ( 4 ) .
لكن ربما ينافي ذلك موثق عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ففي صدره :
" لا ، إنما هما سجدتان فقط " .
وفي ذيله :
" وليس عليه أن يسبح فيهما ، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين " ( 5 ) .
وخبر علي بن أبي حمزة عنه ( عليه السلام ) في التشهد المنسي ، وفيه :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 327 ح 4 من ب 14 من أبواب الخلل .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 325 ح 2 من ب 13 من أبواب الخلل .
( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 996 ح 6 من ب 7 من أبواب التشهد .
( 4 ) الوسائل : ج 4 ص 997 ح 1 ، الباب 8 من أبواب التشهد .
( 5 ) الوسائل : ج 5 ص 334 ح 3 من ب 20 من أبواب الخلل .