شرح
قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في حديث : " وقم منتصبا ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له " ( 1 ) .
فوجوبها في الجلوس الذي بينهما أو في مطلق جلوسهما غير واضح .قال ( قدس سره ) في الجواهر إنه :
قال المحقق الثاني وصاحب المدارك والخراساني وعن غيرهم :
يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه فيه ( 2 ) .
أقول : ويدل عليه إطلاق صحيح هشام بن حكم ، وفيه :
" السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا
ما أكل أو لبس " ( 3 ) .
بل لولا الإطلاق المذكور يدل عليه التعليل الوارد في ذيل الصحيح المشار
إليه ، قال ( عليه السلام ) :
" لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده
في عبادة الله عز وجل ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على
معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها " ( 4 ) .
ويدل عليه - مع الغض عن السند - خبر تحف العقول ، وفيه :
" وكل شئ يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه
فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 694 ح 1 من ب 2 من أبواب القيام .
( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 448 - 449 .
( 3 ) الوسائل : ج 3 ص 591 ح 1 من ب 1 من أبواب ما يسجد عليه .
( 4 ) الوسائل : ج 3 ص 591 ح 1 من ب 1 من أبواب ما يسجد عليه .
( 5 ) الوسائل : ج 3 ص 593 ح 11 من ب 1 من أبواب ما يسجد عليه .