تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
شرح
قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في حديث : " وقم منتصبا ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له " ( 1 ) . فوجوبها في الجلوس الذي بينهما أو في مطلق جلوسهما غير واضح .قال ( قدس سره ) في الجواهر إنه : قال المحقق الثاني وصاحب المدارك والخراساني وعن غيرهم : يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه فيه ( 2 ) . أقول : ويدل عليه إطلاق صحيح هشام بن حكم ، وفيه : " السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس " ( 3 ) . بل لولا الإطلاق المذكور يدل عليه التعليل الوارد في ذيل الصحيح المشار إليه ، قال ( عليه السلام ) : " لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها " ( 4 ) . ويدل عليه - مع الغض عن السند - خبر تحف العقول ، وفيه : " وكل شئ يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 694 ح 1 من ب 2 من أبواب القيام . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 448 - 449 . ( 3 ) الوسائل : ج 3 ص 591 ح 1 من ب 1 من أبواب ما يسجد عليه . ( 4 ) الوسائل : ج 3 ص 591 ح 1 من ب 1 من أبواب ما يسجد عليه . ( 5 ) الوسائل : ج 3 ص 593 ح 11 من ب 1 من أبواب ما يسجد عليه .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 647 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي