قال ( قدس سره ) :
ويكبر مستحبا ( 1 ) . *
شرح
التسليم ، الظاهر في كون المقصود هو السلام الذي يتم به الصلاة ، لوضوح أنه لو
كان المقصود أصل السلام لجاز أن يؤتى بهما بعد السلام على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،
فالمقصود بحسب ما هو المتفاهم منه عرفا هو بعد السلام المفرغ .
ثانيهما : ما ورد من أن صلاة الاحتياط هي تمام الصلاة ، لقوله ( عليه السلام ) في موثق
عمار :
" فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت " ( 2 ) .
وقوله ( عليه السلام ) على ما في خبره الآخر :
" وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت " ( 3 ) .
وفي معتبر ابن أبي يعفور :
" وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة " ( 4 ) .
لكن مقتضى ذلك أنه لو أتى بالسجدتين قبل صلاة الاحتياط فأتى بها ثم
انكشف تمامية الصلاة لما احتاج إلى الإعادة ، لتمامية الصلاة حينئذ والله العالم .
* كما نص عليه الفاضلان والشهيد وغيرهم ، بل في الرياض أنه المشهور
على ما في الجواهر ، وفيها : أنه قد يتوقف في استحبابه ( 5 ) .
أقول : بل ظاهر قوله في القواعد : " ولا تكبير فيهما " ( 6 ) عدمه . وفي الجواهر :
إنه يظهر من المحكي عن المبسوط وجوبه ومن المحكي عن نهاية الفاضل
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 90 .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 317 ح 1 من ب 8 من أبواب الخلل .
( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 318 ح 3 من ب 8 من أبواب الخلل .
( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 323 ح 2 من ب 11 من أبواب الخلل .
( 5 ) الجواهر : ج 12 ص 447 - 448 .
( 6 ) القواعد : ج 1 ص 308 .