تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
قال ( قدس سره ) : ويكبر مستحبا ( 1 ) . *
شرح
التسليم ، الظاهر في كون المقصود هو السلام الذي يتم به الصلاة ، لوضوح أنه لو كان المقصود أصل السلام لجاز أن يؤتى بهما بعد السلام على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فالمقصود بحسب ما هو المتفاهم منه عرفا هو بعد السلام المفرغ . ثانيهما : ما ورد من أن صلاة الاحتياط هي تمام الصلاة ، لقوله ( عليه السلام ) في موثق عمار : " فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت " ( 2 ) . وقوله ( عليه السلام ) على ما في خبره الآخر : " وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت " ( 3 ) . وفي معتبر ابن أبي يعفور : " وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة " ( 4 ) . لكن مقتضى ذلك أنه لو أتى بالسجدتين قبل صلاة الاحتياط فأتى بها ثم انكشف تمامية الصلاة لما احتاج إلى الإعادة ، لتمامية الصلاة حينئذ والله العالم . * كما نص عليه الفاضلان والشهيد وغيرهم ، بل في الرياض أنه المشهور على ما في الجواهر ، وفيها : أنه قد يتوقف في استحبابه ( 5 ) . أقول : بل ظاهر قوله في القواعد : " ولا تكبير فيهما " ( 6 ) عدمه . وفي الجواهر : إنه يظهر من المحكي عن المبسوط وجوبه ومن المحكي عن نهاية الفاضل
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 90 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 317 ح 1 من ب 8 من أبواب الخلل . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 318 ح 3 من ب 8 من أبواب الخلل . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 323 ح 2 من ب 11 من أبواب الخلل . ( 5 ) الجواهر : ج 12 ص 447 - 448 . ( 6 ) القواعد : ج 1 ص 308 .