تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
شرح
وقد يستدل على العكس - أي تقديم سجدتي السهو على القضاء - بخبر علي ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفيه : " وإن لم تذكر [ أي التشهد ] حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثم تشهد التشهد الذي فاتك " ( 1 ) . وبمقتضى عدم الخصوصية للتشهد يسري الحكم بالنسبة إلى غيره من الأجزاء كأبعاض التشهد والسجدة . لكنه غير ثابت الحجية ، من جهة البطائني الملعون بحسب ما ورد الكاشف عن عدم ثبوت ملكة العدالة من أول الأمر ، وإلا لم يكن يذكر موت أبي إبراهيم ( عليه السلام ) بداعي عدم تأدية المال إلى الولي من بعده ، والمقصود من ذلك أن نقل الأصحاب رواياته قبل انحرافه لعله من جهة عدم التوجه لتلك النكتة : من عدم حجية حسن الظاهر بالنسبة إلى ما مضى أيضا مع الاطمينان بعدم ثبوت ملكة العدالة من أول الأمر ، لأن الطريق حجة إذا لم ينكشف الواقع . مع أن إلقاء الخصوصية غير واضح ، إذ من المحتمل أن يكون المقصود هو الاكتفاء بالتشهد الواقع بعد سجدتي السهو لقضاء التشهد . هذا بالنسبة إلى قضاء الأجزاء المنسية .وأما بالنسبة إلى صلاة الاحتياط فلا بد من التأخير عنها . وذلك لمجموع أمرين : أحدهما : دلالة الدليل - كرواية القداح ( 2 ) - على كون سجدتي السهو بعد
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 341 ح 2 من ب 26 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 314 ح 3 من ب 5 من أبواب الخلل .